تخطى إلى المحتوى

قانون الاحداث الاردني 2022

Spread the love

قانون الاحداث الاردني 2022

قانون الاحداث الاردني 2022
قانون الاحداث الاردني 2022

قانون الاحداث الاردني

النص الكامل لقانون رقم 32 لسنة 2014 (قانون الأحداث لسنة 2014) الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2022

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعي.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره

الوصي: كل شخص غير الولي يتولى امر العناية بالحدث او الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة.

 

المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون.

شرطة الاحداث: إدارة شرطة الاحداث المنشأة بموجب احكام هذا القانون في مديرية الامن العام والمختصة بشؤون الاحداث.

مراقب السلوك: الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

دار تربية الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لتربية الاحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون.

 

دار تأهيل الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لاصلاح الاحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لاحكام هذا القانون

دار رعاية الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لغايات ايواء الاحداث المحتاجين للحماية او الرعاية وتعليمهم وتدريبهم.

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقا لأحكام هذا القانون.

قاضي تسوية النزاع: القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون.

قاضي تنفيذ الحكم: القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة.

الحاضن: اي شخص او اسرة عهد الى اي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة.

المادة 3

أ. تنشأ إدارة شرطة في مديرية الامن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون.

ب- يتم انشاء او اعتماد كل من دار تربية الاحداث او دار تأهيل الأحداث او دار رعاية الاحداث بقرار من الوزير.

المادة 4

أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق احكام هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره.

ج- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث.

د- يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده او عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة.

ه- في جميع الاحوال يجب ان لا تؤثر اي تدابير او اجراءات على التحاق الحدث بالدراسة وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك الا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و-تلتزم اي جهة يكون الحدث مودعا لديها بان تقدم له الرعاية وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه

مهما كان نوعه سواء لمرض او ادمان او غير ذلك

ز- 1- لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقيات ولا تطبق بحقه احكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر وعلى الجهات المختصة شطب اي قيد مهما كان عن الحدث عند اكماله سن الثامنة عشرة

2- للقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه.

ح- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يحظر نشر اسم وصورة الحدث اثناء اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ط- تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

المادة 5

أ- يمنع اختلاط الاحداث الموقوفين او المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين او المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واثناء التنفيذ.

ب- تتخذ الاجراءات اللازمة لفصل الاحداث وفقا لتصنيف قضاياهم او درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين.

المادة 6

أ- تعتبر قيود الاحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها.

ب- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل او حاجته للحماية او الرعاية.

ج- إذا ثبت أن الشخص المعني او الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الاحوال المدنية وتم الادعاء انه لا يزال حدثا او انه أصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى او الاجراء فعلى المحكمة ان تحيله الى اللجنة الطبية المشكلة وفق احكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنة قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة.

 

المادة 7

على المجلس القضائي تخصيص اعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الاحداث.

المادة 8

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يجوز توقيف الحدث او وضعه في اي من دور تربية الاحداث او تأهيل الأحداث او رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون الا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة.

المادة 9

أ- إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية او سند تعهد شخصي او تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق او المحاكمة، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.

ب- للمدعي العام او المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا كان في ظروف الدعوى او حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية او مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق او المحاكمة.

ج- للمدعي العام ان يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية الاحداث بقرار التجديد خطيا وإذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام ان يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام في كل مرة.

د- يتم توقيف الحدث الذي اسندت اليه جنحة او جناية في دار تربية الاحداث ولمدة لا تزيد على عشرة ايام على ان تراعى مصلحة الحدث.

 

المادة 10

أ- ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على ان يكون أحد موظفيه متخصصا في علم النفس أو الاجتماع.

ب- يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الاحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته.

 

المادة 11

أ- على مراقب السلوك ان يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصلا يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث واسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي،

وعلى مراقب السلوك تقديم تقارير لاحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك.

ب- إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه فللمحكمة طلب استبداله بغيره ومخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراء التأديبي المناسب بحقه.

 

المادة 12

تقدم الشكوى من الحدث، أو أحد والديه، أو وليه، أو الوصي، او الشخص الموكل برعايته او من مراقب السلوك او الضابطة العدلية الى شرطة الأحداث أو الى أقرب مركز أمنى.

 

المادة 13

أ- تتولى شرطة الاحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

ب- إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق احكام هذا

القانون.

ج- لقاضي تسوية النزاع ان يجري التسوية بنفسه او احالتها الى اي جهة او اي شخص مشهود له بإصلاح ذات البين يعتمدها

الوزير وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 14

أ- تعتبر اجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام اي محكمة أو اي جهة كانت

ب-لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية

ج- لاطراف النزاع وفي اي مرحلة من مراحل اجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها احالة النزاع الى المحكمة المختصة على ان يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع

المادة 15

أ- لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة.

ج- يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الاحداث لدى محاكم الاحداث على اختلاف درجاتها.

د- تشكل محكمة صلح الاحداث في كل محافظة على الاقل، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية او الرعاية.

ه- تشكل محكمة بداية الاحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد

عقوبتها عن سنتين.

 

و- تخضع الاحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى احكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي، او الوصي، او الحاضن، او المحامي الوكيل

ان ينوب عن الحدث في هذه الاجراءات.

ز- يكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا لما يلي: –

1- مكان وقوع الجريمة أو.

2- مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو مكان إلقاء القبض عليه. أو

3- مكان وجود الدار التي وضع فيها.

 

المادة 16

إذا اشترك في الجريمة الواحدة او في جرائم متلازمة احداث وبالغون فيفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا امام قضاء الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 17

تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لاحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي

الحدث ووالديه، او وليه، او وصيه، او حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى.

 

المادة 18

تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية بما في ذلك احترام حقوق

الحدث وسبل اصلاحه وادماجه في المجتمع.

 

المادة 19

على المحكمة ان تعقد جلساتها في ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

 

المادة 20

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على ان يبين ذلك في محضر المحاكمة.

 

ب- يجب ان تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة، وان تفصل في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي او سماع شهادة شاهد.

 

المادة 21

أ- على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام او كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع اتعابه من خزينة الدولة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

ب- على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 

المادة 22

أ- لا يجوز محاكمة الحدث الا بدعوة أحد والدية، او وليه، او وصيه، او حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث.

 

ب- تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة اليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها.

ج- 1- إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه.

2- لا يكون مجرد اعتراف الحدث بينه كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به.

د- إذا رفض الحدث الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتأمر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة.

ه- إذا أنكر الحدث التهمة او رفض الاجابة او لم تقتنع المحكمة باعترافه بها تشرع في سماع البينات.

و- إذا تبين للمحكمة بعد الانتهاء من سماع بينات الاثبات ان البينة غير كافية لإدانة الحدث فعليها اصدار قرارها ببراءته او عدم مسؤوليته حسب مقتضى الحال،

اما إذا تبين لها وجود دليل ضد الحدث فعليها ان تستمع الى إفادته وبيناته الدفاعية بحضور محاميه في القضايا الجنائية، وبمساعدة وليه او وصيه او مراقب السلوك في قضايا الجنح والمخالفات، ثم تصدر قرارها.

 

ز- تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث ولمحامية مناقشة مراقب السلوك في تقريره.

ح- للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك إذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك، على ان يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات.

ط- يجوز للمدعي العام او المحكمة، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى ان تمكن هذه الوسائل اي خصم من مناقشة الحدث او الشاهد اثناء المحاكمة، كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في اجراءات سماع الحدث بصفته شاهدا في اي قضية.

 

المادة 23

يجوز للمحكمة ان تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى.

 

المادة 24

مع مراعاة احكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ اي من التدابير غير السالبة للحرية التالية: –

أ- اللوم والتأنيب: بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بان لا يكرر مثل هذا السلوك مرة اخرى بشرط عدم الحط من كرامته.

ب- التسليم:

1- بتسليم الحدث الى أحد أبويه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه.

2- إذا لم يتوافر في أحد ابوي الحدث او من له الولاية او الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته يسلم الى من يكون اهلا لذلك من افراد اسرته فان لم يتوافر ذلك يسلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك.

3- يكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة.

ج- الالزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام او إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة.

د- الالحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية لمدة لا تزيد عن سنة.

ه- القيام بواجبات معينه او الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة.

و- إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة او اي من مؤسسات المجتمع المدني او اي جهة أخرى يعتمدها الوزير.

ز- الأشراف القضائي: – ويكون بوضع الحدث في بيئتة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الإشراف القضائي على سنة، وذلك وفقا للإجراءات التالية: –

 

1- تعين المحكمة التي تصدر امر الاشراف مراقب السلوك الذي يشرف على الحدث اثناء مدة المراقبة، وإذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته لأي سبب يجوز لمدير المديرية ان يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ امر الاشراف.

2- تسلم المحكمة نسخة من امر الاشراف القضائي الى مراقب السلوك ونسخة أخرى الى الحدث وترسل نسخة منه الى وليه او وصيه او القائم على رعايته.

 

3- تحدد المحكمة عند اصدار امر الإشراف المدة الزمنية للأمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة الحدث.

4- إذا تقرر فرض امر الاشراف القضائي على انثى وجب ان يكون مراقب السلوك أنثى.

5- يجوز للمحكمة التي أصدرت امر الاشراف، وبناء على طلب من مراقب السلوك، او من الحدث او وليه، ان تلغي الامر المذكور او ان تعدله، بعد ان تطلع على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن.

6- يجوز للمحكمة إلغاء امر الإشراف إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل الاصلية الغرامة.

 

المادة 25

أ- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.

ب- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

ج- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

د- إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ه- للمحكمة، إذا توافرت اسباب مخففة تقديرية، ان تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة اي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

 

و- إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة ان توجه له لوما.

 

المادة 26

أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الاعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات.

ج- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وللمحكمة ان وجدت اسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

د- إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

 

ه- إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة ان توجه له لوما.

المادة 27

على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الاحداث ورعاية الاحداث المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الاقل على ان يقدم تقريرا عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي ونسخة منه للوزير.

المادة 28

لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.

المادة 29

ا- يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية: –

1- مراقبة تنفيذ اي تدبير او إجراء يحكم به على الحدث وفقا لأحكام هذا القانون او التشريعات النافذة.

2- التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله ان يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير.

ب- يكون الحدث طليقا أثناء مدة تنفيذ الحكم غير السالب للحرية.

 

المادة 30

أ- يتم نقل المحكوم عليه الذي اتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته الى مركز الاصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم.

ب- يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية ان يمدد بقاء المحكوم عليه الذي اتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.

 

المادة 31

أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب مدير دار تربية الاحداث او مدير دار تأهيل الأحداث او بطلب من ولي الحدث او وصيه او حاضنه نقل الحدث الموقوف او المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد الى سبب او أكثر من الاسباب المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

 

ب- يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية، ان يلحق اي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة او خاصة ليتابع تحصيله العلمي او المهني فيها، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يوميا.

ج- على مدير المديرية إعلام المحكمة او قاضي تنفيذ الحكم حال اتخاذ اي اجراء يتم وفقا لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

 

المادة 32

أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها، وفقا للشروط التالية مجتمعة: –

1- ان يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار.

2- ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها.

3- ألا يؤدي الإفراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر.

4- ان لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الاصلية الاعدام او الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة او أكثر.

 

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الاحداث بتدابير سالبة للحرية دوريا كل ثلاثة أشهر وذلك لدراسة امكانية الافراج عنهم وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه، طيلة المدة الباقية من التدابير الصادرة بحقه.

د في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم ان الحدث غير ملتزم بشروط الافراج فعلى القاضي تنبيهه بضرورة التقيد بذلك وله الحق في إلغاء قرار الافراج واعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية، بحيث تحسم منها مدة الافراج التي كان الحدث فيها متقيدا بشروطه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

ه- يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الافراج عن الحدث او بالإعادة الى دار تأهيل الاحداث خاضعا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة.

و- لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث او دار تربية الاحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على اسبوع لزيارة اهله في الاعياد او في الحالات الضرورية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 33

يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه اي من الحالات التالية: –

أ- إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله الخلقي او أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع اي من ابنائه او أي من المعهود اليه برعايتهم.

ب- إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو القمار، أو اي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل باي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء.

ج- إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.

د- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش او لم يكن له عائل مؤتمن وكان والداه، أو أحدهما متوفين، أو مسجونين، أو غائبين.

ه- إذا كان سيء السلوك وخارجا عن سلطة ابيه، او وليه، او وصيه، او امه او كان الولي متوفيا او غائبا او عديم الاهلية.

و- إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.

ز- إذا كان بائعا متجولا أو عابثا بالنفايات.

ح- إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.

ط- إذا كان معرضا لخطر جسيم حال بقائه في أسرته.

ي- إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية.

ك- إذا كان حدثا عاملا خلافا للتشريعات النافذة.

المادة 34

أ- لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند الى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية ان يقرر احالة الحدث المحتاج الرعاية الى دار رعاية الاحداث في اي من الحالتين التاليتين: –

1- إذا كان محتاجا للحماية او للرعاية وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم.

2- إذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها.

ب- لقاضي تنفيذ الحكم إذا اقتنع بصحة الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قرارا باعتبار الحدث محتاجا للرعاية والحماية.

المادة 35

إذا وجد الحدث في اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة ان تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث، أو أحد والديه، أو وليه، أو وصيه، أو الشخص الموكل برعايته، أو الضابطة العدلية.

المادة 36

أ- على المحكمة بناء على الشكوى المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك اعداد تقرير حول اوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية، والاستماع الى الحدث ووالديه، أو أحدهما، أو وليه، أو وصيه، أو الشخص الموكل برعايته وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته.

ب- إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث الى حين استكمال الإجراءات فعليها ان تبين الاسباب التي دعت الى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة.

ج- على مراقب السلوك وأي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وجد حدثا أثناء ممارسته لوظيفته في اي من الاحوال المشار اليها في المادة (33) من هذا القانون تبليغ شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بذلك.

 

المادة 37

أ- لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية ان يقدم الى المحكمة اي شخص محتاج للحماية او الرعاية، وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في احدى دور رعاية الأحداث الى حين البت في الإجراء إذا اقتضت مصلحته ذلك.

ب- للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من ان الشخص الذي تم تقديمه اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ أيا من التدابير التالية: –

1- تأمر والده، او وليه، او وصيه، او الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية.

2- إحالته الى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار.

3- وضعه تحت رعاية شخص مناسب او اسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة اي منهم على ذلك.

4- وضع الحدث المحتاج للحماية او الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ اي من التدابير الواردة في هذه المادة ام لم يرتبط.

ج- يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية ان يحضر امام قاضي تنفيذ الحكم اي محتاج للحماية او الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر التدبير بان يقضيها بأي مؤسسة عملا بالبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في اي من الحالتين التاليتين: –

1- لاعتياد أحد والديه، او وليه، او وصيه، او الشخص الموكل برعايته السكر او فساد الخلق، أو الإجرام.

2- لعدم وجود من يعنى به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه.

د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لقاضي التنفيذ ان يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها وذلك الى ان ينهي التدريب او يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك.

ه- يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق احكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج الى الحماية او الرعاية.

و- تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة.

المادة 38

أ- على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية او الرعاية السماح له بان يلتحق بالبرامج التعليمية او التدريبية في مؤسسة مختصة على ان يعود الى الدار يوميا.

ب- لمدير دار رعاية الاحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية او الرعاية إجازة لزيارة أهله في الاعياد والمناسبات والعطل لأيام محددة ويعود بعدها الى الدار وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- ولمدير المديرية بموافقة المحكمة ان يسمح لمن يراه مناسبا باستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم في إحدى دور رعاية الاحداث في الاعياد والمناسبات والعطل لأيام يحددها على ان يعود الحدث بعدها للدار.

المادة 39

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الاحداث التي عهد اليها امر العناية بالحدث المحتاج للحماية او الرعاية حق الاشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته.

ب- إذا تبين ان الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج الى الحماية او الرعاية في وسعه ان يقدم نفقة إعالته، كليا او جزئيا، فللوزير او من يفوضه خطيا بذلك وبالنيابة عن الحدث المحتاج للحماية او الرعاية اتخاذ ما يلزم لمباشرة الاجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقا لما تحدده تلك الجهات.

المادة 40

لقاضي تنفيذ الحكم أن يخرج اي حدث محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى اي دار رعاية الاحداث، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا راى ان مصلحة الحدث المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك.

المادة 41

تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في دار تربية الاحداث او دار تأهيل الاحداث او دار رعاية الاحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد اسس الرعاية اللاحقة واجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 42

أ- يعاقب كل من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف او الاحتفاظ المعتمدة قانونا او في اي مرحلة من مراحل الدعوى او اثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ب- دون الاخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة ح من المادة 4 من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من: –

1- ساعد او حرض اي حدث محتاج الى الحماية او الرعاية على الهروب من دار رعاية الاحداث.

2- آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الاحداث او منعه من الرجوع الى تلك الدار او ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من: –

1- ساعد او حرض اي حدث على الهروب من دار تربية الاحداث أو دار تأهيل الأحداث إذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جنحة.

2- آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة او منعه من الرجوع الى تلك الدار او ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.

ه- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة إذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جناية.

المادة 43

تطبق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 44

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: –

أ- تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك.

ب- تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريب.

ج- تحديد الاسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

د- البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج الى الحماية أو الرعاية.

المادة 45

تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر امام النيابة العامة او المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها.

المادة 46

يلغى قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 47

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 48

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اقرا ايضا: عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني

كيف اعرف اني مطلوب للمحكمه في الاردن

اقوى محامي تحصيل ديون عمان الاردن وكافة المناطق

مدى للمحاماة – مكتب المحامي ماجد العارضه

زوجي رفع على قضية شقاق ونزاع – ماذا افعل ؟

محامي ايجارات في عمان الاردن متخصص في حل المنازعات الإيجارية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *