قانون اصول محاكمات جزائية الاردني قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني هو مجموعة من القوانين التي تحدد كيفية التعامل مع القضايا الجنائية في الأردن.
تأسس هذا القانون عام 1954 وتم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. ينظم القانون إجراءات المدعين العامين ومحامي الدفاع والقضاة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون مع القضايا الجنائية. كما أنه يفرض حقوق المتهمين أثناء إجراءات المحاكمة.
قانون اصول محاكمات جزائية
أحكام أولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
1 – تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
2 – وتجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .
3 – ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 3 :
1 – في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو إدعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الإدعاء .
2 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .
3 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
4 – إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الإدعاء الشخصي بناءً على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
المادة 4 :
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.
المادة 5 :
1 – تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه .
2 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .
3 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة .
4 – يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل إلكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كلياً أو جزئياً، أو على أي من مواطنيها .
المادة 6 :
1 – يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2 – إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
3 – ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس .
الكتاب الأول
الضابطة العدلية ووظائفها
الباب الأول
الضابطة العدلية
المادة 7 :
1 – يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
2– إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو ولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها النوعي أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3– يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحةً أو ضمناً، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4– لا يترتب على بطلان الإجراءات بطلان الإجراءات السابقة له أمام الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة إلا إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل .
المادة 8 :
1 – موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .
2 – يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم به أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .
المادة 9 :
1 – يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:
– الحكام الإداريون .
– مدير الأمن العام .
– مديرو الشرطة .
– رؤساء المراكز الأمنية .
– ضباط وأفراد الشرطة .
– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية .
– المخاتير .
– رؤساء المراكب البحرية والجوية .
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
2 – يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .
المادة 10 :
نواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .
الباب الثاني
النيابة العامة
المادة 11 :
1 – يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدارياً لوزير العدلية .
2 – يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية
.
الفصل الأول
النيابة العامة لدى محكمة التمييز
المادة 12 :
1 – يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاضِ يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه الحاجة .
2 – يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله أن يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى .
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة 13 :
يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضِ يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .
المادة 14 :
يعين لدى كل محكمة بدائية قاضِ يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .
الفصل الثالث
وظائف المدعي العام
المادة 15 :
1 – المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .
2 – أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9، 10) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .
المادة 16 :
1 – يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأساً .
2 – وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية .
المادة 17 :
1 – المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .
2 – ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
المادة 18 :
في الأحوال المبينة في المواد (7، 13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير .
المادة 19 :
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم .
المادة 20 :
يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه .
المادة 21 :
على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية .
المادة 22 :
إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية .
المادة 23 :
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر من وزير العدلية أو أحد رؤسائه .
المادة 24 :
1 – لا يجوز لقاضِ أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .
2 – وإنما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط أن لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.
الفصل الرابع
وظائف المدعي العام
1 – الإخبارات
المادة 25 :
على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة .
المادة 26 :
1 – كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص .
2 – كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام .
المادة 27 :
1 – يحرر الإخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع على كل صفحة من الإخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .
2 – إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك.
الجرم المشهود
المادة 28 :
1 – الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) .
2 – وتلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناءً على صراخ الناس اثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم، أو إذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة 29 :
1 – إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة .
2 – إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن جريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها أو على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام أن يحصل بواسطة دائرة الإجراء من مقدم الإخبار أو موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله أن يقيم عليه دعوى الافتراء أو البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .
المادة 30 :
1 – ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق .
2 – يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .
المادة 31 :
1 – للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .
2 – ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .
3 – وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياً .
4 – إن العقوبة التي يمكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي الحبس التكديري أو الغرامة حتى خمسة دنانير .
5 – يكون الحكم في جميع الأحوال غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .
المادة 32 :
1 – يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.
2 – يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة 33 :
إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه أن ينتقل حالاً إلى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة .
المادة 34 :
1 – إذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضراً.
2 – ومن حق المدعي العام وحده والأشخاص المعينين في المادتين (36، 89) الإطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 35 :
1 – يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاءٍ إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
2 – إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .
المادة 36 :
1 – تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.
2 – فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
3 – تعرض الأشياء المضبوطة على المشتكى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر .
المادة 37 :
1 – للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوبة على أنه فاعل ذلك الجرم .
2 – وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.
3 – يستوجب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .
المادة 38 :
1 – يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة (36) على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة .
2 – وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .
المادة 39 :
إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة .
المادة 40 :
إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .
المادة 41 :
على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و 40) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدقٍ وأمانة .
3 – الجرائم الواقعة داخل المساكن
المادة 42 :
1 – يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء التحقيق بشأنها .
2 – يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام استرداد الأجور التي قبضها الخبير، كلها أو بعضها، وأن يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخراً.
4 – الجرائم غير المشهودة
المادة 43 :
إذا أطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (29، 42) بطريقة الإخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقاً لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثالث
موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم
المادة 44 :
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأن يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .
المادة 45 :
في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .
المادة 46 :
إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي مثل في هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام .
المادة 47:
1 – إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.
2 – وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذٍ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه .
المادة 48 :
1 – يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 ، 42) أن يعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .
2 – في غير الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكناً .
المادة 49 :
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق .
المادة 50:
إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى المدعي العام .
المادة 51 :
1 – إذا كان الفعل جناية أو جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .
2 – أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحكمة الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة .
3 – وفي جميع هذه الأحوال يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً .
الباب الرابع
الفصل الأول
معاملات التحقيق
1 – الشكاوى
المادة 52:
مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون، لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة 53 :
متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها.
المادة 54 :
تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالإخبار.
المادة 55 :
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحةً في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب فيها.
المادة 56 :
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم.
المادة 57 :
يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المشتكي عليه أو تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.
المادة 58:
للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.
المادة 59:
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكاناً للتبليغ وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.
المادة 60 :
إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص.
المادة 61:
للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذٍ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
المادة 62 :
1 – إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناءً على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .
2 – ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 63 :
1 – عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .
2 – يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الإطلاع على إفادة موكله .
3 – إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .
4 – يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكى عليه .
المادة 64 :
1 – للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .
2 – يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .
3 – ويحق للمدعي أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.
المادة 65 :
1 – لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحامٍ واحد .
2 – يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق .
3 – وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
المادة 66 :
1 – يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد .
2 – ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.
المادة 67 :
1 – إذا أدلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بأن الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به.
2 – ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .
2 – سماع الشهود
المادة 68 :
للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها أو الأشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه .
المادة 69 :
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 70 :
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق ذلك .
المادة 71 :
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .
المادة 72 :
1 – تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .
2 – تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يمنع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر .
3 – يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه.
4 – تتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر .
5 – عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفادتهم .
المادة 73 :
1 – لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر.
2 – تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.
المادة 74 :
تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة (71) إذا رأى المدعي العام أنهم لا يدركون كنة اليمين.
المادة 75 :
1 – كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته.
2 – للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين ديناراً غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.
المادة 76 :
ملغــاة .
المادة 77 :
يقرر المدعي العام بناءً على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة .
المادة 78 :
إذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته .
المادة 79 :
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الإنابة الوقائع التي يجب الإفادة عنها .
المادة 80 :
على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة إلى المدعي العام المستنيب .
3 – التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة
المادة 81 :
لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخفِ شخصاً مشتكى عليه .
المادة 82 :
مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة .
المادة 83 :
1 – يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً .
2 – فإن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها أو كان غائباً يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المادة 84 :
إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي إعلامه به مقدماً.
المادة 85 :
1 – إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
2 – فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
المادة 86 :
1 – للمدعي العام أن يفتش المشتكى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2 – وإذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.
المادة 87 :
يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (35).
المادة 88 :
للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة .
المادة 89 :
1 – إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق الدعوى فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
2 – لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المشتكى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الأصول بقدر الإمكان ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.
3 – يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقيّ منها إلى المشتكى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم .
4 – ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها إلى المشتكى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق.
5 – أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35) .
المادة 90 :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة 91 :
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العاني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
المادة 92 :
1 – يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .
2 – يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الأمور المعينة في الاستنابة .
4 – الدخول بلا مذكرة
المادة 93 :
يجوز لأي مأمور شرطة أو درك أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري فيه:
1 – إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب .
2 – إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك .
3 – إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرماً يرتكب فيه.
4 – إذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المادة 94 :
باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو مأمور شرطة أو درك مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو أي شيء إلا إذا كان مصحوباً بمختار المحلة أو بشخصين منها.
المادة 95 :
يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحري أو بدونها أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وأن يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري أو تبصم ببصماتهم في حال عدم معرفتهم الكتابة .
المادة 96 :
يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشاهد أو الشهود .
المادة 97 :
1 – عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص أنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .
2 – يجب أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وأن يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة إذا طلب ذلك .
5 – مذكرات الإبراز
المادة 98 :
إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو أي شيء له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بأن يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة أو أن يبرز المستند أو الشيء .
6 – في القبض على المشتكى عليه
المادة 99 :
لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
1 – في الجنايات .
2 – في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر .
3 – إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .
4 – في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .
المادة 100 :
1 – في الأحوال التي يتم بها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي :
أ . تنظيم محضر خاص موقع من ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي:
1 – اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه .
2 – اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه .
3 – وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز .
4 – اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى عليه.
5 – توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.
ب . سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.
2 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام القانون .
المادة 101 :
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عليه .
المادة 102 :
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه إلا إذا صرّح بالشكوى من يملك تقديمها . ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
المادة 103 :
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
7 – السجون ومحال التوقيف
المادة 104 :
تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.
المادة 105 :
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمرٌ موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة 106 :
1 – لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقوف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
2 – على المدعي العام أو قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام أن يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .
3 – لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاة الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المادة 107 :
لكل موقوف أو مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابةً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
المادة 108 :
1 – على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به الموقوف أو المسجون وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.
2 – وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.
8 – إثبات هوية المجرمين
المادة 109 :
يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لإثبات هوية السجناء سواءً بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة 110 :
1 – يقتضي على كل من أتُهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لإجراء أية معاملة قد تعين لتأمين إثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناءً على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن .
2 – كل من رفض الإذعان لإجراء معاملة إثبات الهوية أو مانع في إجرائها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
الفصل الثاني
مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف
المادة 111 :
1 – للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
2 – أما إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار .
المادة 112 :
1 – يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور . أما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .
2 – حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه إلى المدعي العام لاستجوابه.
المادة 113 :
إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 114 :
1 – بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
2 – على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الأحوال التالية:
أ . إذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة .
ب . إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
3 – بعد استجواب المشتكى عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماً تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق.
4 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام
وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها .
5 – للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف، على أن يعين المشتكى عليه محل إقامة له ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم .
المادة 115 :
يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.
المادة 116 :
يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
المادة 117 :
يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورةً عنها .
المادة 118 :
تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي الأردنية.
المادة 119 :
من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً وإذا اقتضى الأمر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
المادة 120 :
إن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
الفصل الثالث
تخلية السبيل
المادة 121 :
يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة.
المادة 122 :
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
1 – إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
2 – إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة.
3 – إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقد استئناف به .
المادة 123 :
1 – لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد غير أنه يجوز للمحكمة بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
2 – مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:
أ . المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة .
ب . المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناءً على التهمة المبحوث عنها.
ج . المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .
المادة 124 :
يحوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه أو تركه حراً إلى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.
المادة 125 :
يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة 126 :
1 – يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2 – يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور، ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور.
3 – يجوز للمرجع الذي أصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلاً من الكفالة.
4 – تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:
أ . قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على أن تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.
ب . الكاتب العدل إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .
5 – عندما يطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد أخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصياً بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الإخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المادة 127 :
إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ . أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواءً أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
ب . أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة .
المادة 128 :
1 – يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقتٍ من الأوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.
2 – على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول إلى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض.
3 – إذا حضر أو أحضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلاً آخر مليئاً أو كفلاء آخرين مليئين أو أن يودع تأمينات نقدية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة 129 :
1 – إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.
2 – على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة إذا لم يكن قد أودع تأمين كهذا.
3 – يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار إليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه إلى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط .
4 – يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير أنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء.
5 – إذا توفى الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذٍ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (129) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
الفصل الرابع
قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق
المادة 130 :
أ . إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى، إسقاط الدعوى العامة وترسل إضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام.
ب . إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه، أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.
ج . إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله، وقرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
إذا كان الفعل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة 131 :
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
المادة 132 :
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة 133 :
1 – إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنائياً، وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام.
2 – إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليقدمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
3 – إذا وجد النائب العام أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة إلى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
4 – إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام. ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى. وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة ويأمر بإخلاء سبيله إذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
5 – إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً، وإنما يؤلف جرماً جنحياً، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
المادة 134 :
1 – يكون التوقيف في الجنايات وجوبياً ويحال المتهم للمحاكمة موقوفاً أو مكفولاً .
2 – يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة فيبقى حكمها إلى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.
المادة 135 :
يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حسبما تقتضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار.
المادة 136 :
يصدر النائب العام قراراً واحداً الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها إلى المحكمة المختصة للنظر بها سويةً.
المادة 137 :
تكون الجرائم متلازمة:
1 – إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .
2 – إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم .
3 – إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .
4 – إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها .
المادة 138 :
إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة، أو لعدم كفايتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.
المادة 139 :
يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.
الكتاب الثاني
المحاكمات
الباب الأول
الاختصاص
المادة 140 :
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.
الفصل الأول
في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب
المادة 141 :
1 – ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها .
2 – إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.
3 – فإن أبى الإذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
4 – وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المادة 142 :
1 – إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.
2 – إذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفاً إلى المدعي العام لملاحقته.
3 – لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.
المادة 143 :
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه وأحاله على المدعي العام لملاحقته.
المادة 144 :
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.
المادة 145 :
إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى المدعي العام لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائياً وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في المحكمة التي تنظر الدعوى.
الباب الثاني
تبليغ الأوراق القضائية
المادة 146 :
تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
الباب الثالث
البينــات
المادة 147 :
1 – المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
2 – تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3 – إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4 – إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة إليه.
المادة 148 :
1 – لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمها أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
2 – يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ويحق للمتهم الآخر أو وكيله مناقشة المتهم المذكور.
المادة 149 :
إذا وجد إدعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به.
المادة 150 :
يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
المادة 151 :
لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب:
أ . أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب . أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
ج . أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.
أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.
المادة 152 :
لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ومحاميه.
المادة 153 :
تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.
المادة 154 :
إذا دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد إليها في إثبات الجرم المسند إلى المتهم أو الظنين.
المادة 155 :
تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة 156 :
تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضاً .
المادة 157 :
يجوز قبول الشهادة عن قولٍ قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعدِ عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطاً بالفعل ارتباطاً يجعله قسماً من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم
أو إذا أدي ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وإن كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 158 :
1 – يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين أنهم لا يدركون كنة اليمين.
2 – إن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .
المادة 159 :
إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً .
المادة 160 :
1 – لإثبات هوية المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أو هوية من له علاقة بالجرم، تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء المحاكمات أو إجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .
2 – عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
المادة 161 :
1 – إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد .
2 – بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح إذ رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة .
المادة 162 :
1 – إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أس شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة .
2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة .
المادة 163 :
إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً .
المادة 164:
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة، إن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها .
المادة 165 :
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .
الباب الرابع
أصول المحاكمات لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
المادة 166:
1 – لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة .
2- تنعقد جليسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .
المادة 167:
في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة .
المادة 168:
1- يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه وكيلاً ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .
المادة 169 :
إذا لم يحضر الظنين إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، ولو كان مكفولاً، ولها في مثل هذه الحالة أن تصدر مذكرة قبض بحقه .
المادة 170 :
إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .
المادة 171 :
تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منح الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .
المادة 172:
1 – عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى إن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخص أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة إليه .
2 – إذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه بالعقوبة ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك .
3 – إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4 – إذا أنكر الظنين التهمة أو رفض الإجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد .
المادة 173 :
1 – تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية(إن وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الأسئلة إلى الشهود ويناقشهم فيها .
2 – إذا لم يوكل الظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبته والشهود عليها .
المادة 174 :
1 – يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن يشهد الحق دون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة .
2 – تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينهما إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة .
المادة 175 :
1 – بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2 – بعد أن بعطي الظنين إفادته تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوداً، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .
3 – تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
4 – للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .
المادة 176 :
بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
المادة 177 :
إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
المادة 178 :
إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسئوليته أو أعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
المادة 179 :
1 – إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها إلى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.
2 – أما إذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.
المادة 180 :
إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني عند توديع الدعوى إليه عندئذٍ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.
المادة 181 :
1 – يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم.
2 – يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.
المادة 182 :
يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف أم لا.
المادة 183 :
1 – يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2 – وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3 – تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية.
4 – يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5 – يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.
المادة 184 :
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 185 :
1 – يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2 – أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معلومات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة 186 :
يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.
المادة 187 :
إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
المادة 188 :
1 – لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
2 – ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
المادة 189 :
1 – لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
2 – إذا تضمن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه إذا كان غيابياً.
المادة 190 :
في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة إلى النائب العام جدولاً بالأحكام الصادرة خلالها.
المادة 191 :
يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.
المادة 192 :
لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
المادة 193 :
إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو بالغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.
الباب الخامس
الفصل الأول
الأصول الموجزة
المادة 194 :
تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 195 :
1 – عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبـط المنظمة بها إلى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعـوة المشتكى عليه.
2 – يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعادً أقصر من ذلك .
المادة 196 :
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها .
المادة 197:
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .
المادة 198:
تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .
المادة 199 :
لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدعِ شخصي.
الباب السادس
أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية
الفصل الأول
وظائف رئيس محكمة الجنايات
المادة 200:
يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .
المادة 201 :
1 – يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة .
2 – ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر .
اقرا ايضا:
قانون المالكين والمستأجرين الاردني
قانون الملكية العقارية الاردني 2022
محامي ايجارات في عمان الاردن متخصص في حل المنازعات الإيجارية
محامي متخصص في القضايا العسكرية
اسال محامي واتس اب اون لاين عبر الانترنت
مدى للمحاماة – مكتب المحامي ماجد العارضه