تخطى إلى المحتوى

قانون المخدرات الجديد لعام 2022

Spread the love

قانون المخدرات الجديد.  قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2022

قانون المخدرات الجديد لعام 2022
قانون المخدرات الجديد لعام 2022

قانون المخدرات الجديد لعام 2022

المنشور على الصفحة 4174 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5746 بتاريخ 2021/9/23

 

المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ( تعديل المادة 2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (و(3)) بعد الرقم (2) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المادة المخدرة) الوارد فيها.
ثانيا: بإلغاء رقم (3) الوارد في المعنى المخصص لتعريف (المستحضر) الوارد فيها والاستعاضة عنه برقم (10).

ثالثا: بإضافة عبارة (و(9)) بعد الرقم (8) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المؤثرات العقلية) الوارد فيها.
رابعا: بإلغاء الرقمين (9) و(10) الواردين في المعنى المخصص لتعريف (السلائف الكيميائية) الوارد فيها والاستعاضة عنهما بالرقمين (11) و(12).

خامسا: بإضافة عبارة ( واستخدام مادة كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (الصنع) الوارد فيها.

سادسا: بإلغاء عبارة ( بمقابل معلوم) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( التوزيع أو الترويج) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( او وسيلة لتوزيعها أو تداولها او تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل).

المادة 3 ( تعديل المادة 3)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (او صنعها) و( او صنعه) حيثما وردتا فيها.

 

المادة 4 ( الغاء نص المادة 4)

يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (4) :

أ. يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية او لغايات علمية.

 

المادة 5 ( تعديل المادة 6)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( زراعة او ) بعد كلمة (يحظر) الواردة في مطلعها.

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 6 ( الغاء نص المادة 7)

يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (7) :
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.

 

المادة 7 ( الغاء نص المادة 8)

يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (8) :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.

المادة 8 ( تعديل المادة 9)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:-
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون.

1. بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون.

2. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون.

3. بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون.

 

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب. لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ثالثا: بإضافة عبارة ( والمستحضرات) بعد كلمة (العقلية) الواردة في الفقرة (و) منها.

المادة 9 ( تعديل المادة 10)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي ( او صنع) و(وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا تم ذلك بقصد الاتجار) الواردتين فيها.

المادة 10 ( الغاء نص المادة 12)

يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (12) :

أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-
1. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
2. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

3. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج. يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.

د. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

المادة 11 ( تعديل المادة 14)

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة ( حاز أو ) بعد عبارة (كل من) الواردة فيها.

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.

المادة 12 ( الغاء نص المادة 15)

يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (15) :

أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.

ج. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

المادة 13 ( تعديل المادة 17)

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( خمس سنوات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمس عشرة سنة).

 

المادة 14 ( تعديل المادة 18)

تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة البند (4) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-
4. إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.

ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها
أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.

ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.

المادة 15 ( تعديل المادة 19)

يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة ( أو هرب) بعد عبارة ( أو صنع) الواردة فيه.

ثانيا: بإلغاء كلمة ( نباتا) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (نبتة).
ثالثا: بإلغاء عبارة ( أو أخرجها من إقليم المملكة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه).

المادة 16 ( الغاء نص المادة 21)

يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (21) :

أ.1. يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل واغلاق أو الغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او وسيلة نشر أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

2. للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة او صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

ب. للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

ج. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

د. في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هـ. للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

المادة 17 ( الغاء نص المادة 23)
يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (23) :

أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.

ب. يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.

ج. لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات،

بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

المادة 18 ( تعديل المادة 24)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادتين (6) و(7)) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (المواد (3) و(4) و(6)).

المادة 19 ( تعديل المادة 27)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( أي من الجناة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( جميع الجناة).

المادة 20 ( تعديل المادة 28)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (28) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التام) الواردة فيها .

المادة 21 ( تعديل المادة 29)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( او من ينيبه) بعد عبارة ( النائب العام) الواردة فيها.

المادة 22 ( تعديل المادة 31)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة حرف (من) بعد عبارة (مدعي عام) الواردة في البند (2) منها.

ثانيا: بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي:-
3. مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.

ثالثا: بإلغاء البند (12) منها.

رابعا: بإعادة ترقيم البنود من (3) إلى (11) الواردة فيها لتصبح من (4) إلى (12) منها على التوالي.

اقرا ايضا: لائحة دعوى نموذج معد بواسطة محامي اردني

الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني

محامي متخصص في الجرائم الالكترونية

اسال محامي واتس اب اون لاين عبر الانترنت

اقوى محامي قضايا مالية عمان الاردن شيكات وبنوك

مدى للمحاماة – مكتب المحامي ماجد العارضه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *