تخطى إلى المحتوى

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني 2022

Spread the love

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني 2022

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني 2022
قانون الجرائم الاقتصادية الاردني 2022

قانون الجرائم الاقتصادية الأردني

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3891 بتاريخ 1993/04/17 على الصفحة 722.

الحالة: ساري مع كامل التعديلات حتى 2022

 

المادة 1   يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    أ- تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر أو بدون أجر.

ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة اي جهة من الجهات التالية أو لأشرافها: –

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الأعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

  1. الأحزاب السياسية.
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

المادة 3 الجريمة الاقتصادية

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:

1- جرائم المتعهدين خلافا لأحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لأحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافا لأحكام المادة (456) .

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لأحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) خلافا لأحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لأحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لأحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5- جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافا لأحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافا لأحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

المادة 4

أ- بالإضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها.

ب- وللمحكمة ان تقضي بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار.

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون.

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.

المادة 5

أ. إذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضاء مجلس أدارتها أو هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة أو أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، أي جريمة خلافا لأحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون.

ب. إذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 6

أ. تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أحكام قانون آخر.

ب. لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة امن الدولة.

المادة 7

أ. يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وأدى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة.

ب. إذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وأدى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الأدنى للعقوبة ولها الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها اليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل إصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة أيام.

المادة 9

أ. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية اليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على أموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال ومنعه من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى.
  2. الحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا استدعت الضرورة ذلك.
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل إذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتاديها النيابة العامة أو المحكمة حسب مقتضى الحال.

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وإجراء الصلح معه إذا أعاد، كليا، الأموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة أو أجري تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام.

  1. لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ج. 1. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية اليها إجراء الحجز التحفظي على مال الغير إذا تبين لاي منهما، وحسب مقتضى الحال، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة.

  1. يحق للنائب العام إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا أو أجري تسوية عليها، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
    3. إذا امتنع حائز المال عن أعادته، كليا أو لم يجر تسوية عليه، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته.

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يترتب على الحجز الذي توقعه أو تجريه النيابة العامة أو المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين أو الراهنين الآخرين.

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا قررت المحكمة ان الأموال المحجوز عليها وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة أو أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الأموال باستثناء الرهونات السابقة على إجراء الحجز التحفظي على تلك الأموال.

و.1. إذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فلها ان تقرر مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم أو ردها لأصحابها.

  1. تعتبر التضمينات والأموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لأحكام هذا القانون أموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو قانون صيانة أموال الدولة أو أي تشريع آخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الأموال الى أصحابها.
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  3. لغايات تطبيق أحكام قانون صيانة أموال الدولة لسنة 1966، يعتبر موظفا أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر أموال دولة الأموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض أمام محكمة صيانة أموال الدولة على مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة 10 لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.

المادة 11  لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء، المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الأموال المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لتغطية النفقات الإدارية والقضائية وبدل الأتعاب وفقا لأسس يضعها لهذه الغاية.

المادة 12 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *