تخطى إلى المحتوى

قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين

Spread the love

قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين

قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين (1)
قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين (1)

قانون نقابة المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة

رقم (11) لعام 1972
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 1/1/1972
والمعدل بآخر قانون رقم 51/1985

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول
في تأليف النقابة واهدافها

المادة (2)

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (3)

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.

المادة (4)

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد ( الحق والعروبة(

المادة (5)

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:

-1الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
-2تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.

-3 تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
-4أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب-تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبا تقاعديا و لا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبا تقاعديا من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى.

جـ -تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.
-5 توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
الفصل الثاني
مهنة المحاماة

المادة( 6)

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك:
-1التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها:-
أ- لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب- لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة.
ج- لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة.

-2 تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك.
-3تقديم الاستشارات القانونية.

الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة

 المادة (7)

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.

المادة (8)

-1 يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة  تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات .
ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.

هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده  حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة  سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لاسباب ماسه بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل.

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذ لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي  العدلية والتربية والتعليم قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح-أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.
-2 يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.

المادة (9)

1 للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان  يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها ، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من ( ب-و ) من المادة السابقة.

-2للمحامي المتدرب ( تحت التدريب ) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملا لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون ، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل.

المادة (10)

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية ، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.
الفصل الرابع

الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحامي

المادة (11)

-1لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب-الوزارة.
ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.

د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.

هـ-منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
-2 لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

المادة (12)

-1كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين  غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

-2 اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه ، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد ، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله ان يدفع نصف رسم التسجيل.

المادة 13

-1لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

-2لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

-3لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسة او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين  بعد انتهائها.

4 -لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اى قضية متفرعة او ناشئة عنها.

-5لا يجوز لمن اعطى رأيه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفا او حكما او فيصلا او خبيرا ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.

الفصل الخامس
الانتساب الى النقابة

المادة (14)

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-
-1 سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

-2 سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12 و22  من هذا القانون.

-3سجل المحامين المتدربين.

المادة (15)

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن ، اعتبرالطلب مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

المادة (16)

لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة ، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

 المادة (17)

-1 مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة ، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر ، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.

-2تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

المادة (18)

ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه ، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
الفصل السادس
سجل المحامين

المادة (19)

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (20)
ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.

المادة (21)
-1 لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام او الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون و لا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية.
-2يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

المادة (22)
اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.

المادة (23)
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة و في خلال شهرين من نفاذ هذا القانون ، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها)

المادة (24)
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي ، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابع
في التدريب

 

المادة (25)
-1على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود (أ-و ) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة.

-2وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه.
-3على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.

-4اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.
-5يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (26)
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه.
المادة( 27)
-1 مع مراعاة احكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من  هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراة في احدى مواد القوانين.
-2تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءا من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد ، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة( 28)
-1 يعفى من التدريب على المهنة كليا:
أ- من اشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.
ب- من اشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

-2 يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:
أ- من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية او مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

ب-الموظف المعين للقيام بالاعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة ان يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ج- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

المادة (29)
-1 على المتدرب ان يلتحق بمكتب احد الاساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم استاذاً مدة خمس سنوات على الاقل او شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

-2 اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه  فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.

المادة (30)
-1للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
-2يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً.

المادة (31)
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه:-
-1 امام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من مدة التدريب.
-2امام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.

المادة (32)
للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

المادة (33)
لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة ( المتدرب )  كما لا يحق له ان يتخذ مكتباً او يعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

المادة (34(
-1 يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-
أ- اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة او:
ب-اذا لم يتم شرائط التدرب.
-2 يتوجب لصدور قرار الشطب ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادة بوقت مناسب.
-3يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
-4للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا.

المادة 35:-
-1 على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
-2للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

-3لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه ، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب ، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقلة الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه.

المادة (36)
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.
المادة (37(
يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
الفصل الثامن
حقوق المحامين

المادة 38
-1مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون.
-2لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
-3لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

-4 كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان يأخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة (39)

للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله و لا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع ، كما لا يكون مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

المادة (40)
-1يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون.

-2 يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

-3لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة.
-4على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.

-5في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
-6 يعاقب من يعتدى على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدى على قاض اثناء تأديته  وظيفته او بسبب تأديته لها.

المادة 41-
-1 لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ- محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب-المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 -في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باية دعاوى او لوائح او طعون. امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتى استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.

3 -لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.

المادة (42)
لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة او أي مرجع رسمي عقد او نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار الا اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.

المادة (43)
-1 على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة ، وعلى كل شركة مساهمة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية  يزيد رأسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

-2 يمتنع على المحامي ان يكون مستشارا او وكيلا عاما لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة ، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

-3ذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، او من تاريخ تأسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

-4على المحامي ان يشعر النقابة خطيا باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه ، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.

المادة (44)
-1بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكيله على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.

-2للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

-3مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي  محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونيا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

-4تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة (45)
للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة (46)
-1يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.

-2اذا لم تحدداتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.
-3اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.

-4على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 500 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

المادة (47)
اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة (48)
-1للموكل ان يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

-2للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله  هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب ، كما يفصل مجلس النقابة ، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.

المادة (49)
في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
المادة (50)
-1 على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

-2 عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.

-3يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.

المادة (51)
-1لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين  المرعية.

-2للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.

المادة (52)
-1تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

-2يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في اية قضية مقدمة او محالة لاي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.

-3تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.
-4يعفى المستأنف من كل رسوم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع.

5-على رئيس محكمة الاستئناف ، وبناء على طلب المحكوم له ان  يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستأنف ، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.
الفصل التاسع
واجبات المحامي

المادة (53)
-1يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة و لا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
-2 يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه ، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.

-3يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ، ويجب اشعار النقابة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد ، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:
أ- ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الاخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.

ب- ان لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.
جـ- ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلا او مستشارا لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (54)
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.

المادة (55)
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

المادة (56)
على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.

المادة (57)
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة ، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة (58(
على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة (59)
على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.

المادة (60)
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-
-1 ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
-2 ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
-3ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه ، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
-4 ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
-5 ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان  قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة (61)
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:
-1 عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
-2 ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاب شهرية او سنوية.
-3ضد شخص كان وكيلا عنه ، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعه عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
-4ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.

المادة (62(
على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.
الفصل العاشر
السلطة التأديبية

المادة 63:-
-1كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة

او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه
ب- التوبيخ
جـ- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د- الشطب النهائي من سجل المحامين.
-2تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

المادة (64(
-1لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.
-2يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام  هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد ، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

المادة( 65)
يتألف مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء من المحامين الاساتذة المزاولين ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرسنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيسا ويجوز لمجلس النقابة تعيين اكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب ، وتعيين عدد اخر من الاعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

المادة (66)
يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقا لاصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

المادة( 67(
اذا رد أي عضو من اعضاء مجلس التأديب او فقد شرطا او اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة ، او تعذر اشتراكه في اعمال المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك غيابه  ، يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط.

المادة (68)
أ- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
-1بناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة او النائب العام.
-2بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
-3بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
ب-تقدم الشكوى الى النقيب ، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج-يجوز لمجلس النقابة ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة (69)
ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

المادة (70)
-1 يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامية المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضورويصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

-2اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

-3لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ، اذا رأى ان هنالك اسباب كافية ، ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر حكم  عليه بمثل ذلك.

المادة (71)
-1جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
-2تبلغ مذكرات الدعوى ، والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (72)
-1 بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق ، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة ، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.

-2على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى ، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
-3 للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.

-4لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
-5تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

المادة (73(
1-على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.
-2لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية او بجنحة نتيجة جرم اخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بادانة المحامي كما لو كان توصية بادانته من قبل مجلس التأديب وفاقا للمادة (65) من هذا القانون ، ويجوز  للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة ، ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (63) من هذا القانون.

المادة (74)
تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الاضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة (75)
كل من يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.

الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
المادة (76)
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين:
-1المسجلين في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل ، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
-2لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة (77(
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
-1انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
-2 تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
-3النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة (78(
بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:
-1 النظام الداخلي للنقابة.
-2نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
-3 نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة.

-4 نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل.
-5نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
-6 نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

المادة (79)
تجتمع الهيـأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة ، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77)

المادة (80)
تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً ، للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس ، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة ان  يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.

المادة (81)
على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم ، وباعلان في دار النقابة او الصحف المحلية ، ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.

المادة (82)
اذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة (83)
-1 لا يصح اجتماع الهيئة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى ، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة. الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.
-2 تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (84)
أ- يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجرى بحضور وزير العدل او من ينتدبه لهذه الغاية.
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين  منفصلتين.

جـ- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد  المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.

المادة (85)
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-
-1ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.
-2 وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة
-3 وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

-4 ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي.
-5 اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
المادة (86)
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة (87)
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (88)
ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر ، وأميناً للصندوق واعضاء المجلس التاديبي واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

المادة (89(
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (90)
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

المادة (91)
على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.

المادة (92)
-1اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان ، يقوم نائبه مقامه ، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

-2 اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه ، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.

-3اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

المادة (93)
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-
-1 النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
-2 المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
-3ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

-4 وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
-5دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
-6تأديب المحامين.
-7تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
-8 التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة (94(
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة (95)
يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.

المادة (96)
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية.

المادة (97)
اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.

الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
المادة (98)
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:-

أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
ب-او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المادة (99)
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-
أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.

ب-القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار الى ديوانه.

جـ-القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار له ، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية

المادة (100)
أ- لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام باحد الاعمال الآتية:-
– 1القاء محاضرة على المتمرنين.
– 2تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

– 3اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.
– 4تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

– 5اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.
– 6مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.

– 7ان يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي ، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان تحكم للمحامي باتعاب المحاماة على خصم موكله ، اذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.
ب-كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
الفصل الخامس عشر
موارد النقابة

المادة (101)
تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.

المادة (102)
أ- تتألف موارد النقابة من:-
–  1 رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.
–  2رسوم ابراز الوكالات.

– 3 الغرامات والالزامات ال

مدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها.
–  4 العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

–  5بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها واثمان مطبوعاتها.
–  6التبرعات والاعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
–  7 نسبة لا تزيد عن 5% من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
–  8نسبة لا تزيد عن 10% مما تحكم به المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.

ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (103(
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤوليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة ،

وله في ظروف طارئه اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (104)
-1يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
-2يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.

-3اذا حالات ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (105)
-1 تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
-2 لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.

-3 اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
-4يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
-5 تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
-6لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

الفصل السادس عشر
احكام عامة
المادة (106)
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة (107)
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (108)
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (109)
-1تعتبر اي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون او يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين او المستحقين الاحياء ، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون و لا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

-2اذا انقطع الراتب التقاعدي عن اي مستحق من الخلف العام للمحامي لاي سبب من الاسباب فينقل استحقاقه الى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقا لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

-3 لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معا بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المادة (110)
الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه ، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة (111)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون ، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى.

المادة (112)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين
رقم (85) لعام 2007 صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول
النقابة:نقابة المحامين النظاميين
المجلس:مجلس النقابة

الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين
الهيئة العامة:الاعضاء المشتركين في الصندوق المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل اجتماع الهيئة العامة
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام
الرئيس:رئيس اللجنة

المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق
المستفيد:الشخص او الاشخاص الذين يسميهم المشترك اثناء حياته للاستفادة من احكام هذا النظام
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المشكلة من المجلس
العجز:العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية

المادة3-
يهدف هذا النظام الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاعضاء المشتركين في الصندوق وفقا لاحكامه ، ومساعدتهم في حالة العجز او مساعدة المستفيدين في حالة وفاة المشترك

المادة4-
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة وتستمر العضوية في الصندوق بعد التقاعد شريطة استمرار العضو  بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام

ب- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً منه شخصيا يحدد فيه المستفيد والعنوان المعتمد للتبليغ ، ومرفقا به اقراراً خطياً يؤكد خلوه من أي مرض يمنعه من مزاولة عمله
المادة5-

أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق
ب-  لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على طلب خطي من المشترك ولا يسري أي تعديل عليه الا بعد موافقة اللجنة عليه

ج-  تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه
د- ينظر المجلس في طلبـــات الاشتـــراك لحين انتــخاب اللجنــة وفــقاً لاحكــام هــذا النظــام

المادة6-
أ- يدفــع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل انتساب غير مسترد
ب-يدفع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (150) مائة وخمسون ديناراً بدل اشتراك يودع رصيداً له في الصندوق

المادة7-
أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق ووفقاً لاحكام هذا النظام
ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده (100) مائة دينار يتم اشعاره بذلك خطياً لرفع رصيده الى (150) مائة وخمسين ديناراً خلال شهر من تاريخ ايداع الاشعار على العنوان المدون في طلب الاشتراك

ج-اذا لم يقم المشترك برفع رصيده بعد مضي مدة الاشعار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه

المادة8-
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
-1- اقرار السياسة العامة للصندوق
-2- انتخاب لجنة الادارة

-3- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري
-4- الموافقة على تعديل هذا النظام والتنسيب بذلك للمجلس
-5- التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة9-
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام  ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما ك

ان عدد الحاضرين

د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن اغلبية اعضائها الحاضرين اما اذا تعلق الامر بتعديل النظام فتتخذ قراراها بأغلبية ثلثي اصوات اعضائها  الحاضرين على الاقل

المادة10-
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية :-
-1-بقرار من المجلس
-2-بدعوة من اللجنة

-3-بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع
ب-لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي امر غير مدرج على جدول الاعمال
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية  اعضائها
د-  يسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة احكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من المادة (9) من هذا النظام

المادة11-
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين
ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق
المادة12-
أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر تقبله
ب- في حال استقالة ما لا يقل عن اربعة من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة
ج- ينظر المجلس في اعتراضات الاعضاء على قرارات اللجنة شريطة تقديم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار

المادة13-
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
-1-  وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها
-2-  تنفيذ قرارات الهيئة العامة
-3-  النظر في طلبات الاشتراك

-4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او المستفيد وفق احكام هذا النظام
-5- التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم
-6- تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق

-7- مناقشـة الميزانيـــة السنويـة والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة –
-8- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة
-9- التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام –

-10- اعـداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة
ب-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

المادة14-
اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد لذلك بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر

المادة15-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تمثيل الصندوق امام المجلس
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق

المادة16-
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه
المادة17-
يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ- اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها
ب- الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق  وطلبات الاشتراك فيه
ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانشطتها وعرضه عليها
د- التوقيع على محاضر جلسات اجتماعات اللجنة مع الرئيس

المادة18-
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة
ب- متابعة الامور المالية للصندوق

المادة19-
أ- يستحق المشترك او المستفيد المبلغ المقرر وفقاً لاحكام هذا النظام عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز وفقاً للمعادلة التالية :-
عدد المشتركين بتاريخ الاستحقاق x 10 دنانير x  2% x  عدد اشهر اشتراك المشترك في الصندوق ولغاية خمسين شهراً
ب- تثبت حالة العجز بقرار من اللجنة بعد عرض المشترك على اللجنة الطبية لاقرار حالة العجز
ج- يحسم من اجمالي المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (3%) نفقات ادارية

المادة20-
أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :-
-1- بناءً على طلب خطي من المشترك
2–عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام
-3- فقدان العضوية في النقابة لاي سبب باستثناء الاحالة على التقاعد
-4- العجز بعد صرف المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام
-5- الوفاة
ب- في حالة انتهاء العضوية المنصوص عليها في البنود من ( 1-3) من الفقرة (أ) من هـذه المادة يعاد للمشترك او المستفيد رصيد أي منهما بتاريخ فقدان العضوية

المادة21-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
-1-بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه
-2-التبرعات التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها
ج- يتولى القسم المالي في النقابة او أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها

المادة22-
تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به

المادة23-
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام
ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً

المادة24-
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس

ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم

المادة25-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين
رقم (86) لعام 2007 صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول
النقابة:نقابة المحامين النظاميين
المجلس:مجلس النقابة

الصندوق:صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابــة المحامين النظاميين
الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق

الرئيس:رئيس اللجنة
المشترك:عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية

المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا النظام
العضو:المشترك المـودع قيمة الحد الادنى المبين في هذا النظام
المستفيد:العضو الحاصل على القرض الحسن
المادة3-
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال
ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي او الاسكان او التعليم او اي حالات اخرى طارئة

المادة4-
يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لاعضاء النقابة ويعتبر المحامي عضوا في الصندوق اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
أ-ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة
ب-ان يكون مسددا للحد الادنى للاشتراك في الصندوق والبالغ مقداره ثلاثمائة دينار

المادة5-
أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :-
-1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في الصندوق
-2-  عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق

-3- بناء على طلب العضو او المشترك
-4- الوفاة
ب- اذا قررت اللجنة انهاء العضوية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو او  لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق او للنقابة او على كفلائه

المادة6-
أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق

ب- يدفع المشترك اقساطاً مالية حسب رغبته في التوفير وعندما يصبح مجموع المبلغ الذي ادخره في الصندوق لا  يقل عن ثلاثمائة دينار يصبح المشترك عضواً في الصندوق

المادة7-
أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة
ب- تكون الاولويــة للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة
ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق

المادة8-
تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على ان لا يزيد مقدار القرض على اربعة اضعاف مجموع المبالغ التي اودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد اعلى (1500) دينار ويتم تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً تبدأ بعد مرور شهر واحد على تاريخ منح القرض

 

المادة9-
أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات اضافة الى كفالة اثنين من المحامين  الاساتذة وموظف
ب-لا يجوز ان يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل ان يكفل اكثر من عضو واحد
ج- تعتبر الاموال المستحقة على المستفيد والكفيلين من الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات
المعمول بها في النقابة

المادة10-
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة

ب-تعد اللجنة كشفا بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع

ج –  تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من الرئيس وذلك خلال شهر ايار من كل سنة وذلك قبل عشرة ايام  على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مبينا بالدعوة جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه وبحضور ممثل عن المجلس

هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين

و- يستمر الاجتماع قانونيا اذا تجاوز عدد الحضور من الاعضاء نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد
ز- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين
ح- يتولى امين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والاشراف على تسجيل اسمائهم

المادة11-
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من اللجنة او المجلس او بناء على طلب خطي من (20% ) من اعضاء الهيئة العامة يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب
ب-يجب ان تتضمن الدعوة للاجتماع غير العادي تحديد الموضوعات التي سيتم بحثها فيه ولا يجوز بحث أي موضوع آخر لم تتضمنه الدعوة

المادة12-
أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها او الترشيح او الانتخاب
ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للاشراف على انتخابات لجنة الادارة من غير المرشحين تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم وبعضوية ممثل عن المجلس

المادة13-
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما
ب- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة وعضوين احتياط
ج-انتخاب لجنة الاعتراض
د- مناقشة التقرير الاداري السنوي المقدم من اللجنة
هـ- مناقشة التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية
و-النظر في الموضوعات المقترحة من الاعضاء الواردة الى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع
ز- اقرار مشروعات التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس

المادة14-
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين
ب- تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق
ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل

المادة15-
أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة
ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين محله
ج- اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضاء اللجنة او لم يوجد عضو احتياط يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة ويعين المجلس لجنة مؤقتة لادارة الصندوق والاعداد للاجتماع لانتخاب لجنة جديدة خلال شهرين من تعيينها

المادة16-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق
ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق
ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
د-   التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام
هـ- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الاداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لاقرارها
ز- متابعة تحصيل اموال الصندوق
ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده
ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعدتها على القيام بمهامها

المادة17-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تمثيل الصندوق امام المجلس
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين فيه
ج-رئاسة جلسات الهيئة العامة ولجنة الادارة

المادة18-
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه

 

المادة19-
يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها
ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق

ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها
د- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها

المادة20-
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة
ب-متابعة الامور المالية للصندوق

المادة21-
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة
ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس
ج- تجتمع لجنة الاعتراض بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها

المادة22-
أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في  حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله الى لجنة الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
ب- على لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم  طلب الاعتراض اليها ورفع قرارها الى اللجنة

 

المادة23-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
-1-بدل الانتساب والاشتراك فيه
-2-المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق
-3-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقاً لاحكام القانون
ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية لديها

ج- يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها او اية جهة محاسبية يعهد اليها المجلس بهذه المهمة
المادة24-
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام
ب- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب هذا النظام وتعيين لجنة بديلة مؤقتة  تدير شؤون الصندوق لحين انتخاب لجنة جديدة مكملة لدورة اللجنة السابقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل
ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة او المكان الذي يوافق عليه المجلس

المادة25-

تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به

المادة26-
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس
ب- اذا تم حل الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد للمشتركين والاعضاء في الصندوق ارصدتهم وتؤول امواله الى صندوق التقاعد وموجوداته الى النقابة ويتولى المجلس تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على  الاعضاء

المادة27-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين

رقم (39) لعام 1977 صادر بالاستناد لاحكام المادة 5/4 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين
النقابة: نقابة المحامين النظاميين
المجلس: مجلس نقابة المحامين

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين
المحامون الاساتذة: المحامون الاساتذة المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لاعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.

الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المنتفعون:المحامون الاساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
المحامون المتقاعدون: المحامون الأساتذة الذين يحالون على التقاعد بقرار من المجلس وفقاً لأحكام نظام التقاعد والضمـــان الاجتماعي النافذ المفعول
العجز الكلي الدائم: العجز الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المحامي الأستاذ لمهنة المحاماة

المادة  3-
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية.
أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها لمجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب-1- تسديد اقساط التأمين الجماعي  المستحقة على المنتفعين ، إذا تم التأمين عن طريق النقابة ، بالنسبة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة

-2- تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين ديناراً
ج-1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون الف دينار للمتزوج وعشرة الاف دينار للاعزب ، او عشرة الاف دينار للمتزوج وخمسة الاف دينار للاعزب اذا تم تسجيل أي منهما في سجلات النقابة بعد تجاوز الخمسين من العمر او الانقطاع عن ممارسة المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة واعيد تسجيله وقد تجاوز الخمسين من العمر ،

ويضاف الى مقدار المعونة العاجلة مبلغ الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد العشرين سنة الاولى على ان لا تزيد المعونة على ثلاثين الف دينار ، ولغايات حساب السنة تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك وفي كل الاحوال تدفع هذه المعونة لمن يسميه المنتفع اثناء حياته او للمستحقين من خلفه العام

-2- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على اساس التكافل من المحامين المنتفعين بالتساوي فيما بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة التالية لدفع المعونة
د-إذا اصيب المحامي المنتفع بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبيه يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق من خلفه العام

هـ- توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلا من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام ، على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.

المادة 4-
تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:-
أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.
ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.

ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام

د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
هـ- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ
ز- ربع اموال الصندوق.
ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها.

المادة 5-
أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر
ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 6-
المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم:
أ- المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.
ب- المحامي المتدرب شريطة ان يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وان يكون قد مضى ستة اشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
ج- المحامي المتقاعد إذا كان قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني
د- اسر المذكورين وهم الاولاد المعالون والزوجة.

المادة 7-
يحرم من الانتفاع بالصندوق:-
أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين.
ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع  بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى.
ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين  أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

المادة 8-
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء.
ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب
د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي منهم بقرار يصدر باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.
هـ – تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

المادة 9-
يشمل اختصاص اللجنة:-
أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة:-
ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ج- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم الى اللجنة او تحال اليها من النقيب ورفع التوصية او التنسيب بشأن كل منها الى المجلس.
د- اعداد أية دراسات او اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

المادة 10-
أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق.
ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.
المادة 11-
يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.
المادة 12-
تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13-
يسحب ما يلزم من الاموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة  او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.

نظام عوائد اتعاب المحاماة
رقم (3) لعام 1973 صادر بالاستناد لاحكام المادتين 78 و 102 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام عوائد اتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الاجراء بتحصيل عشرة بالماية من اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

المادة 3-
على المحامي ان يقدم للنقابة خلال النصف الاول من كل شهر كشفا بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها باتعاب محاماة على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها واسماء الفرقاء فيها ووكلائهم ومقدار اتعاب المحاماة بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الاتعاب.

المادة 4-
على رئيس الكتاب او من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على ان يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها ( تاريخ فصلها واسماءالفرقاء فيها ووكلائهم واسم الفريق المحكوم عليه)

المادة 5-
تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الاحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من اجل تنفيذ تلك الاحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من اتعاب المحاماة.

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين
رقم (85) لعام 1973 صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-1 .1974-

المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه أو بموجب قانون نقابة المحامين
النافذة المفعول الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.

مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.
النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.
المحامي: المحامي الاستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقا لاحكام القانون.

القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.
البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.
الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

المادة 3:
تنشأ جوائز تقديرية للانتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.

المادة 4:
تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:-
أ- الجائزة التقديرية للتأليف.
ب- الجائزة التقديرية للأبحاث.
ج- الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

المادة 5:
تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن أنتاج لم يسبق نشره بكامله.
المادة 6:
تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

المادة 7:
تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الاساتذة خلال السنة الجارية.

المادة 8:
تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز (2%) من الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 9:
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز (05%) (خمسة بالالف) من الموازنة السنوية للنقابة.

المادة 10:
يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا يزيد عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الاساتذة.

المادة 11:
يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الأنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياتة على أن يكون احد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها الى مجلس النقابة في موعد غايته آّخر كانون الأول من كل عام.
المادة 12:
تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الاول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

المادة 13:
مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عل

يه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة  المحاماة.

واستثناء من ذلك يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بأجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاضي امضى اكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقررة في هذا النظام.

المادة 14:
يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.
وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

المادة 15:
الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

المادة 16:

تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

المادة 17:
يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن ( 50% ) من اجمال الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *