. قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 مع كامل التعديلات لسنة 2022
قانون العقوبات الاردني لسنة 2022
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .
وتشمل عبارة ( الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة او مدعي عام أو مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين .
وتعني عبارة ( بيت السكن ): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .
وتشمل عبارة ( الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار .
وتشمل عبارة ( مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة .
ويقصد بلفظتي ( الليل ) أو ( ليلا ): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .
ويراد بلفظة ( الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية .
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان
تجريم الفعل
المادة 3
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان
حق الملاحقة
المادة 4
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم .
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه .
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان
تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخف
المادة 5
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غيرمعاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الاول- الاحكام الجزائية من حيث الزمان
تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشد
المادة 6
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
الصلاحية الاقليمية
المادة 7
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطىء والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .
ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
الصلاحية الاقليمية
المادة 8
لا يسري القانون الأردني:
1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .
2- على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
الصلاحية الذاتية
المادة 9
تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي- فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا أو زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
الصلاحية الشخصية
المادة 10
تسري أحكام هذا القانون:
1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها .
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .
4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
الصلاحية الشخصية
المادة 11
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 12
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو .
الباب الاول- القانون الجزائي
الفصل الثاني- الاحكام الجزائية من حيث المكان
مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 13
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( 9 ) .
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة .
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الأردنية .
3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات بصورة عامة
المادة 14
العقوبات الجنائية هي:
1- الاعدام .
2- الاشغال المؤبدة .
3- الاعتقال المؤبد .
4- الاشغال المؤقته .
5- الاعتقال المؤقت .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات بصورة عامة
المادة 15
العقوبات الجنحية هي:
1- الحبس .
2- الغرامة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات بصورة عامة
المادة 16
العقوبة التكديرية:
1- الحبس التكديرى .
2- الغرامة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنائية
المادة 17
1- الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .
2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنائية
المادة 18
الأشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنائية
المادة 19
الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيلأو خارجه إلا برضاه .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنائية
المادة 20
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنحية
المادة 21
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات الجنحية
المادة 22
الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات التكديرية
المادة 23
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات التكديرية
المادة 24
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
العقوبات التكديرية
المادة 25
تطبق أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .
نص المادة مكرر
5- بدائل اصلاح مجتمعية:-
المادة (25 مكررة):
1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
2- المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
احكام شاملة
المادة 26
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى او بين الحد الأقصى أكثر من اسبوع أو اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الأدنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الاول- في العقوبات
احكام شاملة
المادة 27
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
التدابير الاحترازية
المادة 28
التدابير الاحترازية هي:
1- المانعه للحرية .
2- المصادرة العينية .
3- الكفالة الاحتياطية .
4- إقفال المحل .
5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
التدابير الاحترازية
المادة 29
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته .
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
ملغاة
المادة 30
ملغاه
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
التدابير الاحترازية
المادة 31
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
الكفالة الاحتياطية
المادة 32
1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة .
2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على ان لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
الكفالة الاحتياطية
المادة 33
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل .
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
الكفالة الاحتياطية
المادة 34
1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .
2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
اغلاق المحل
المادة 35
1- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح .
2- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل افعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه .
3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 36
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بأسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 37
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .
ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 38
1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .
2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو ادارتها .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
المادة 39
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 40
1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري .
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة
أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
المادة 41
تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
انواع الالزامات المدنية
المادة 42
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد .
2- العطل والضرر .
3- المصادرة .
4- النفقات .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
انواع الالزامات المدنية
المادة 43
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان .
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
انواع الالزامات المدنية
المادة 44
1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه .
2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
انواع الالزامات المدنية
المادة 45
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الثالث- في الالزامات المدنية
أحكام عامة في الالزامات المدنية
المادة 46
1- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة .
2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك .
3- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها .
4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 47
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه .
2- العفو العام .
3- العفو الخاص .
4- صفح الفريق المتضرر .
5- التقادم .
6- وقف التنفيذ .
7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 48
ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 49
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .
2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .
3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 50
1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .
2- يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 51
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه .
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كليا او جزئيا .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 52
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 53
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .
الباب الثاني- في الاحكام الجزائية
الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية
اسباب سقوط الاحكام الجزائية
المادة 54
ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .
نص المادة مكرر
المادة 54: مكررة:
- وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين:
أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .
ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .
4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .
5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .
المادة (54 مكررة ثانيا)-
1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي باحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .
2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون .
ب- اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيد بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
الوصف القانوني للجريمة
المادة 55
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
الوصف القانوني للجريمة
المادة 56
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اجتماع جرائم معنوي
المادة 57
1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد .
2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اجتماع جرائم معنوي
المادة 58
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اسباب التبرير
المادة 59
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اسباب التبرير
المادة 60
1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .
2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .
3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98)من هذا القانون.
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اسباب التبرير
المادة 61
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الأحوال التالية:
1- تنفيذا للقانون .
2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الاول- في عنصر الجريمة القانوني
اسباب التبرير
المادة 62
1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .
2- يجيز القانون:
أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .
ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب .
ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا احد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
النية والقصد الجرمي
المادة 63
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
النية والقصد الجرمي
المادة 64
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
النية والقصد الجرمي
المادة 65
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل إلا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
النية والقصد الجرمي
المادة 66
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي
الدافع
المادة 67
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .
2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
الشروع
المادة 68
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:
1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
الشروع
المادة 69
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الاجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .
الباب الثالث- في الجريمة
الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي
الشروع
المادة 70
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة
اقرا ايضا: قانون اصول محاكمات جزائية الاردني
اقوى محامي جنائي في عمان الاردن وكافة المدن