قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 مع التعديلات حتى سنة 2017
التسمية وبدء العمل
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الباب التمهيدي- احكام عامة
سريان احكام التشريع
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى .
2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
وكل اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
الباب التمهيدي- احكام عامة
المصلحة في اقامة الدعوى
المادة 3
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .
2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
قانون أصول المحاكمات المدنية
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 4
لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 5
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .
2- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد .
3- اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها .
4- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد .
5- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة .
6- موضوع التبليغ .
7- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 6
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه .
2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من اجراءات .
3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون .
ب- يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .
ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 7
1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية .
3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 8
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 9
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي
او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 10
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.
2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها .
3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها .
4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة .
5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ،
واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .
6- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.
7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله .
8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .
9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه .
وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 11
يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 12
1- اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .
2- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 13
إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة لعدل لتبليغها اليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 14
متى أعيدت الأوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر اعادة التبليغ على أنه اذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقا للأصول ، أو أنه لم يقع أصلا بسب اهمال المحضر أو تقصيره يجوز لها أن تقرر أيضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 15
يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون .
الباب التمهيدي- احكام عامة
التبليغات
المادة 16
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
الموطن و محل العمل
المادة 17
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع .
الباب التمهيدي- احكام عامة
الموطن و محل العمل
المادة 18
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها .
الباب التمهيدي- احكام عامة
الموطن و محل العمل
المادة 19
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى . ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
الموطن و محل العمل
المادة 20
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .
الباب التمهيدي- احكام عامة
معاملات قلم المحكمة
المادة 21
1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .
2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة .
3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها .
4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الباب التمهيدي- احكام عامة
معاملات قلم المحكمة
المادة 22
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .
الباب التمهيدي- احكام عامة
حساب المواعيد
المادة 23
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:
1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .
2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .
الباب التمهيدي- احكام عامة
البطلان
المادة 24
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .
الباب التمهيدي- احكام عامة
البطلان
المادة 25
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
الباب التمهيدي- احكام عامة
البطلان
المادة 26
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم
اختصاص المحاكم الاردنية
المادة 27
1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .
2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .
3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها . كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم
اختصاص المحاكم الاردنية
المادة 28
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:
1- اذا كان له في الأردن موطن مختار .
2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها .
3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الأردن .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الاول- الاختصاص الدولي للمحاكم
اختصاص المحاكم الاردنية
المادة 29
اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
اختصاص محكمة البداية
المادة 30
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
قاضي الأمور المستعجلة
المادة 31
1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .
2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
قاضي الأمور المستعجلة
المادة 32
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .
1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .
3- الكشف المستعجل لاثبات الحالة .
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
قاضي الأمور المستعجلة
المادة 33
1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .
2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
تعيين المرجع
المادة 34
1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.
2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الاجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثاني- الاختصاص النوعي
تعيين المرجع
المادة 35
1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:
أ- اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة ، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
ب- اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .
3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها .
4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتميي
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 36
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .
3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 37
1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .
3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 38
1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 39
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 40
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 41
في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 42
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 43
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 44
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 45
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 46
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الثالث- الاختصاص المحلي (المكاني)
اختصاص المكاني للمحاكم
المادة 47
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 48
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 49
1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة .
3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 50
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 51
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 52
1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .
2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .
3- تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 53
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 54
1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم .
الباب الاول- الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع- تقدير قيمة الدعوى
قيمة الدعوى
المادة 55
اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 56
ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
5- موضوع الدعوى.
6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
7- توقيع المدعي أو وكيله.
8- تاريخ تحرير الدعوى .
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 57
- على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2- يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه باقراره أن الورقة مطابقة للأصل اذا كانت صوره.
3- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
4- يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة .
5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 58
1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2- تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها الى المدعي عليه.
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 59
- على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير . - ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة . - لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
- اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
- اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات ( 1 و2 و3 ) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
- للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
- اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
نص المادة مكرر
المادة 59 مكرر:
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .
ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .
ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .
د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .
ه. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .
3. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .
4. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .
5. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
6. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع .
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 60
1- في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .
2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي:
أ . عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا ) ، او
ب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او
ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .
3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة .
الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها
اجراءات رفع الدعوى
المادة 61
1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام .
2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .
اقرا ايضا: كيف اعرف اني مطلوب للمحكمه في الاردن
المادة 28 من قانون العمل الاردني الفصل المشروع للعامل
كيف يتم الطلاق في المحكمة الشرعية