القانون التجاري الاردني. قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 مع كامل التعديلات حتى 2022، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1910 بتاريخ 1966/03/30 على الصفحة 472،
القانون التجاري الاردني
للاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية العدد 1910 – قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى ال أحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة 2
1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2- على أن تطبيق هذه ال أحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة 3 إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الإنصاف والعرف التجاري.
المادة 4
1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد الا اذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الإلزامية.
2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة 5
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
المادة 6
1- تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:
أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها أو تحويلها.
ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها واستئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د- أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
ه- توريد المواد.
و- أعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز- النقل برا أو جوا أو على سطح الماء.
ح- العمالة والسمسرة.
ط- التأمين بأنواعه.
ي- المشاهد والمعارض العامة.
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الأعمال العقارية.
س- شراء العقارات لبيعها بربح.
ع- وكالة الأشغال.
2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 7
تعد أعمالا تجارية بحرية:
أ- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب- جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج- إجارة السفن والتزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.
د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة 8
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر القانون.
2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس.
المادة 9
1- التجار هم:
أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
2-أما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة 10
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أسطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا ل أحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة ل أحكام قانون التجارة.
المادة 13
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا إن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة ل أحكام قانون التجارة.
المادة 14
إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم ال أحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة 15
تخضع الأهلية التجارية ل أحكام القانون المدني.
الفصل الثاني- الدفاتر التجارية
المادة 16
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأفل الدفاتر الثلاثة الآتية:
أ- دفتر اليومية ويجب إن يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.
ب- دفتر صور الرسائل ويجب إن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها.
ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأفل في كل سنة.
المادة 17 يجب إن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولإفراغ ولا نقل الى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.
المادة 18 يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.
المادة 19 يجب على التاجر إن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
المادة 20 تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها الى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
المادة 21
1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
2- وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
المادة 22
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2- وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى.
3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه.
المادة 23
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 24
كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أولها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية.
المادة 25
تخضع الشركات ل أحكام القانون الخاص بتسجيلها.
المادة 26
1- اذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة.
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة 27
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.
2-أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.
المادة 28
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.
المادة 29
لا يجوز لمراقب سجل التجارة إن يرفض إجراء القيود المطلوبة الا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
المادة 30
1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.
2- لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل.
المادة 31
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل.
أ- ال أحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب- ال أحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.
المادة 32
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما
المادة 33
1- كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أولا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ.
2- تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3- وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماَ واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراَ عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول.
المادة 34
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاَ للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 35
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها.
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المادة 36
يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول.
المادة 37
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء بإشعار يقدم لها، وتصدر قرارها- بعد سماع أقوال الطرفين- ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.
الفصل الأول– المتجر
المادة 38
1- يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.
2- يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاَ- الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
المادة 39
أن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها وبمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
المادة 40
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2- وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره.
المادة 41
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا.
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه ال إضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته وبأهمية تجارية وسمعتها وبوضعه المالي وبوجود شركة وبنوعها.
المادة 42
إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.
المادة 43
1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة 44
1- يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته.
2- واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة أو اخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3- وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ.
المادة 45
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.
المادة 46
1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً أن يضيف اليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.
3- ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
المادة 47
1- كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأرواق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تتجاوز مائتي دينار.
2- تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية.
3- ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي بذلك.
المادة 48
كل من خالف أحكام المادتين (40 و41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 49
1- اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا ل.ل أحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أشطبه أن كان مسجلا.
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
المادة 50
1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق ال أحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2- وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول.
المادة 51
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الإثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في ال أحكام القانونية الخاصة.
المادة 52
1- في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الإثبات.
2- إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى أن يثبت العكس.
المادة 53
1- إن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
المادة 54
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة 55
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن أجر المعروف في المهنة.
المادة 56
1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية.
2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3- لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.
المادة 57
أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 58
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات أن لم يعين اجل اقصر.
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من ال أحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.
المادة 59
1- أن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.
2- أن علميات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها وتتصف بها وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
3-أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.
الباب الثاني- الرهن التجاري
المادة 60
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.
المادة 61
1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات.
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.
3-أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة (القيمة وضعت تأميناَ) وعبارة أخرى بالمعنى نفسه.
4- وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
المادة 62
1- لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه.
2- ويكفي ليعد التسليم حاصلا أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلا بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو ان يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري.
المادة 63
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم الى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
المادة 64
1- اذا كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.
2- واذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير مثلية فيحق أيضا للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق.
المادة 65
1- يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن.
2- واذا كانت ما تسلمه أسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار أن يؤدي الى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل.
المادة 66
إذا كان الشيء الموضوع تأميناَ أسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا إدعى للدفع أن يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن أن يعمد الى بيع الأسناد.
المادة 67
1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز.
2- ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن أن يمتلك المرهون أو ان يتصرف به بدون إجراءات المبينة آنفاَ.
عقد النقل
المادة 68
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع الى آخر.
المادة 69
ليس النقل الا نوع من إجارة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض.
والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المادة 70
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمناً على تأخير أبرام العقد الى ما بعد التسليم.
المادة 71
1- اذا كان المنقول أشياء ، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها.
2- واذا وجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة 72
1- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل.
2- إن إقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل اليه أن يطعنا فيه عند الاقتضاء.
المادة 73
للمرسل اليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له إن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم إتمام العمل كله أو بعضه.
المادة 74
على الناقل أن يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.
المادة 75
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضا الحق في حبسها.
المادة 76
أن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود الثعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه.
المادة 77
1- إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى.
2- وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارئ ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر
المادة 78
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا.
المادة 79
1- تطبق أيضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.
2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة.
الوكالة التجارية
المادة 80
1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا ل أحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3- وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني.
المادة 81
1- في المواد التجارية يستحق الوكيل أجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2- واذا لم يحدد هذا أجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.
المادة 82
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية الا بنص صريح.
المادة 83
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.
المادة 84
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الأول الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفاقاً لأمر الموكل.
المادة 85
عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة 86
1- إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل.
2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قانونا أو عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة.
3- واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و إدارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.
الوكالة بالعمولة
المادة 87
1- الوكيل بالعمولة هو الذي ياما على نفسه أن يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة ال أحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة 88
1- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به و لا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة.
2-أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.
المادة 89
1- يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق أ وبحسب العرف أن ينيب عنه شخصاَ آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة.
2- و في هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.
المادة 90
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه.
المادة 91
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.
المادة 92
1- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
2- يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان).
3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.
المادة 93
1- مع الاحتفاظ ب أحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الأخرى بالالتزامات التي أماها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.
2- وتستحق العمولة أيضا اذا حال دون إتمام العملية سبب يعزى الى الموكل.
3-أما في العمليات التي حالت دون إتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل.
المادة 94
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الإضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.
المادة 95
1- يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.
2- ويحق له أيضا أن يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع أن يطلب أجرا لمستخدميه.
المادة 96
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته.
2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.
3- لا ينشأ هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد و العمولات و النفقات.
5- اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.
المادة 97
أن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.
المادة 98
أن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل اجر أو باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة، ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
الفصل الثالث- السمسرة
المادة 99
1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر.
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
المادة 100
1- اذا لم يكن اجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف.
2- واذا ظهر أن أجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه الى مقدار أجر العادل للخدمة المؤداة.
المادة 101
1- يستحق السمسار أجر بمجرد أن تؤدى المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق.
2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق أجر الا بعد تحقيق الشرط.
3- واذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق.
المادة 102
يفقد السمسار كل حق في أجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الأخرى بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أما هذا الوعد.
المادة 103
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملائتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.
المادة 104
1- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى أن تتم العملية.
المادة 105
أن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
عقد الحساب الجاري
المادة 106
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون أن يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناَ مستحقاَ ومهيأ للأداء.
المادة 107
1- يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم احد الفريقين بأسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى الأول مقابل وفاء ، ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.
المادة 108
أن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة واسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب، الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 109
1- أن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف.
2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
3- وفي حالة إفلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب الا بعد أن يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.
4- واذا قيدت أسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها أن يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الأسناد.
المادة 110
إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.
المادة 111
1- إن الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لإحدى طرق التنفيذ و لا للسقوط منفردة بالتقادم.
2- وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة 112
1- لا يعد احد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري.
2- إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.
1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر.
2- ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .
3- إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب إن تقام في مهلة ستة اشهر.
المادة 114
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضا بوفاة أحدهم أو بفقدانه الأهلية أو بإفلاسه.
الوديعة
المادة 115
1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الإخبار المسبق المعينة في العقد.
2- يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها.
3- وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إن لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 116
1- اذا كان ما أو دع في المصرف أوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت إن القصد خلاف ذلك.
2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق و اعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3- و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا أما المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.
المادة 117
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها.
2- و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.
الاعتماد المالي
المادة 118
1- في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد.
2- إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 119
1- يجوز لفاتح الاعتماد إن ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2- واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد إن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو أغلاقه حسب مقتضى الحال.
المادة 120
إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا وتأمينا عقاريا فان قيد الرهن والتأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.
المادة 121
1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و أيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما إزائه مباشرة ونهائيا بقبول الأوراق و الايفاءات المقصودة.
2- ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي انفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية أن لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع.
3- ويحق له أيضا استيفاء عموله.
المادة 122
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع ل أحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
الأوراق التجارية
المادة 123
الأوراق التجارية هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي:
أ- سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرأ صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
ب- سند الأمر ويسمى أيضا السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.
ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرأ صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك- وهو المستفيد- مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.
د- السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.
الباب الأول– سند السحب
المادة 124
يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:
أ- كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د- تاريخ الاستحقاق.
ه- مكان الأداء.
و- اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).
ز- تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه.
ح- توقيع من إنشا سند السحب (الساحب).
المادة 125
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج- إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكانا للأداء.
د- سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشاؤه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه. وإذا لم يذكر مكان صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعلا.
ه- إذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ إنشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و- إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك.
المادة 126
1- يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه.
2- كما يجوز سحبه عليه.
3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
المادة 127
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن آخر.
المادة 128
1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في أسناد السحب الأخرى.
3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.
المادة 129
1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف و بالأرقام معاَ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف.
2- واذا كتب عدة مرات بالأحرف وبالأرقام فالعبرة لا قلها مبلغا.
المادة 130
1- اذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين.
2- يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاَ لقانون بلده.
المادة 131
1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
2- فاذا أو في بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه.
3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
المادة 132
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.
2-أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
المادة 133
1- على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله.
المادة 134
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ السند.
المادة 135
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.
المادة 136
1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.
2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال.
المادة 137
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه.
المادة 138
1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2- فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لأداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ ل أحكام الإفلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم.
المادة 139
إذا سحبت عدة أسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ- إذا سحبت أسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه.
ب- وإذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج- ويراعى بالنسبة للأسناد الأخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخا مقدماَ على غيره أما الأسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة 140
1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس.
2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل, أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4- فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5-أما إذا اثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 141
1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).
2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله ل أحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها.
3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلا لسند السحب ام لا.
كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص آخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره.
المادة 142
1- مع عدم الإخلال بحكم المادة 154 يحب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل.
3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض.
المادة 143
1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به.
2- ويجب أو يوقع عليه المظهر.
3- ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و أن يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند أعلى الورقة المتصلة به.
المادة 144
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند.
2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله: –
أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب- أن يظهر السند من جديد على بياض أو الى شخص آخر.
ج- أن يسلمه كما هو لاي شخص آخر بغير أن يملا البياض وبغير أن يظهره.
المادة 145
1- المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وله أن يمنع تظهيره ، وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.
المادة 146
1- يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان أخرها تظهيرا على بياض.
2- التظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
3- واذا اعقب التظهير على بياض تظهير أخر، اعتبر الموقع على التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض.
4- واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أخطأ جسيم.
المادة 147
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند وبحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين.
المادة 148
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.
2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة 149
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.
2- فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
3- وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الأضرار بالمدين.
المادة 150
1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له.
2-أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار ال أحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.
3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس.
المادة 151
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وأن حصل يعد تزويراً.
المادة 152
يجوز لحامل سند السحب أو لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.
المادة 153
1- لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2- وله أن ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه.
3- وله أيضا أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين.
4- وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.
المادة 154
1- أسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
المادة 155
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج.
3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.
المادة 156
1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2- ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.
3- واذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا أو جب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4- فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ.
المادة 157
1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.
2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.
3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها.
4- ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 158
1- اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
2- واذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
المادة 159
1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه.
2- فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون.
المادة 160
1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول.
2- ويعتبر الشطب واقعاَ قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس.
3- على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل أو اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
المادة 161
1- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2- ويكون هذا الضمان من اي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند.
المادة 162
1- يكتب الضمان الاحتياطي أما على السند ذاته و أما على الورقة المتصلة به.
2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.
3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب.
4- ويعتبر الضمان (قائما) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا أن يكون ساحبا أو مسحوبا عليه.
5- ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.
6- والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه.
المادة 163
1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.
2- ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل.
3- واذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.
المادة 164
1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:
أ- لدى الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند.
د- بيوم معين.
ويكون السند باطلا إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة.
المادة 165
1- السند المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه.
2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه.
3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.
5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم السند المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة 166
1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.
2- فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون.
المادة 167
1- السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.
3- واذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4- واذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الأول من الشهر ، أو الخامس عشر أو الأخير منه.
5- والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماَ لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماَ.
المادة 168
1- اذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد إصداره ، اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء.
2- واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاَ لذلك.
3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا ل.ل أحكام المقررة في الفقرة السابقة.
4- ولا تسري هذه ال أحكام اذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى.
المادة 169
1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2- ويعتبر تقديم السند الى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء.
المادة 170
1- للمسحوب عليه عند إيفائه قيمة السند أن يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء.
2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياَ.
3- واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك.
4- وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.
المادة 171
1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق.
2- فاذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.
4- وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.
5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.
المادة 172
1- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق.
2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
3- والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية و إنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.
4- ولا تسري ال أحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة اجنبيه معينة.
5- واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماَ مشتركاَ تختلف في بلد إصدارها عن قميطها في بلد وفائها ، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.
المادة 173
1- اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد.
2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند و تاريخ استحقاقه و اسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
3- فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السند.
4- وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.
5- فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له.
المادة 174
لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا إذا ضاع أو أفلس حامله.
المادة 175
إذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى.
المادة 176
إذا كان السند الضائع مقترناَ بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 177
من ضاع منه سندا سواء أكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخه الأخرى جاز له أن يستصدر من المحكمة امرأ بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.
المادة 178
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ ل أحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون.
المادة 179
1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند.
2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.
3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.
4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.
5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ ل أحكام المادة 177.
المادة 180
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و177 و179 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
المادة 181
1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ- في حالة الامتناع عن القبول كلياَ أو جزئيا.
ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله.
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ج- في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.
3- إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب و ج) أن يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الأسناد بشرط ألا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.
4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 182
1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول) أو لعدم الوفاء.
2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.
3- فاذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4- ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه.
5- واذا كان السند مستحق الأداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.
6- ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للأداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء.
7- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز أمواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.
8- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 183
1- يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعارا بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، أو ليوم تقديمه (للقبول) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علما بالإشعار الذي تلقاه مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب السند.
3- وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ الإشعار السابق.
4- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مظهره السابق.
5- ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاَ ل أحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.
6- واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى بإشعار المظهر السابق له.
7- ويجوز لمن يوجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته.
8- وعليه أن يثبت أرساله للإشعار في الميعاد المضروب له.
9- ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع إشعار الإيصال.
10- ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو ت خلفه، بشرط ألا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب
المادة 184
1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.
3- وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
4- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
5-أما إذا كتبه احد المظهرين أو احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده.
6- واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
7-أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة 185
1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن.
2- ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أو في بقيمته.
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا.
المادة 186
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد أن كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 6% للأسناد الأخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
2- واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
المادة 187
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ- جميع ما أوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي أو فاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للأسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% للأسناد الأخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.
المادة 188
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.
2- ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره و بتظهيرات المظهرين اللاحقين له.
المادة 189
1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند و إعطاء مخالصة به.
2- و يجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناَ له من الرجوع على غيره بما أداه.
المادة 190
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون:
1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ- تقديم الأسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.
ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه أو جد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه.
3- واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4- واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة 191
1- اذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2- وعلى حامل السند ان يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري و أن يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به.
3- وعلى من ارسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له السند ، و تسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون.
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5- واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماَ محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند أو تقديم الاحتجاج.
6- فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوماَ من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.
7- واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماَ المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.
المادة 192
1- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل.
2- ويجب أن يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند أو الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل.
3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.
المادة 193
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء. كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء والامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.
المادة 194
لا يقوم اي إجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند، وعندئذ تسري أحكام المواد من 175 الى 180.
المادة 195
يجب على الكاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماَ فيوماَ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
المادة 196
1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع.
3- اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.
4- فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.
المادة 197
إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة 198
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع إجراءات المقررة لذلك أن يحجز بأذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه إجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
المادة 199
1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله ويدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.
2- ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند ووفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ للمطالبة به.
3- ويجوز أن يكون المتدخل من الغير كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أشخص ملتزم بمقتضى السند وإنما لا يجوز تدخل القابل.
4- ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماَ عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.
المادة 200
1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.
2- واذا عين في السند من يقبله ويؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3- وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.
4-أما إذا أقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
المادة 201
1- يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.
2- ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 202
1- يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الأخير.
2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة أن كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون.
المادة 203
1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين.
2- ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته أداؤه إبراء لذمته.
3- ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الأخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.
المادة 204
1- اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2- فان لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاَ في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون.
المادة 205
إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذه الوفاء.
المادة 206
1- يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
2- ويجب إن يسلم السند الى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.
المادة 207
1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.
3- واذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4- ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
المادة 208
1- يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا.
2- ويجب إن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا.
3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة إن يطلب نسخا منها على نفقته.
4- ويجب عليه تحقيقاَ لذلك إن يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا إن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.
5- وعلى كل مظهر إن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 209
1- وفاء السند بمقتضى إحدى نسخة مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه إن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
2- غير إن المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.
المادة 210
1- على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول إن يبين بالنسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.
2- وعلى هذا الأخير إن يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج.
أ- إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
ب- إن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.
المادة 211
1- لحامل السند إن يحرر منه صورا.
2- ويجب إن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماَ بما تحمل من بتظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها إن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياَ على الوجه الذي يجري عليه الأصل.
4- ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة 212
1- يجب إن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله.
2- وعلى هذا الأخير إن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج إن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3- واذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الآن لا يصح التظهير الا على الصورة) أو اي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة 213
إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي.
المادة 214
1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2-أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد أوفى السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
المادة 215
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى الا من يوم آخر إجراء فيها.
2- ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءا منه.
المادة 216
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه أجراء القاطع في سريانه.
المادة 217
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى.
المادة 218
1- اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي.
2- وكذلك لا يجوز اتخاذ اي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول أو تقديم احتجاج الا في يوم عمل.
3- واذا وجب اتخاذ اي إجراء من هذه إجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.
4-أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.
المادة 219
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
المادة 220
لا يجوز منح اي ميعاد قضائي أو قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و200 من هذا القانون.
المادة 221
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
2- ويجب أن يشهد شاهد أن على صاحب الختم أو البصمة بانه وقع أمامهما عالما بما وقع عليه.
الباب الثاني- السند لأمر
بيانات سند لأمر
المادة 222
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- تاريخ الاستحقاق.
د- مكان الأداء.
ه- اسم من يجب الأداء له أو لأمره.
و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز- توقيع من إنشاء السند (المحرر).
المادة 223
السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية: –
أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب- إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه.
ج- وإذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المحرر أو في اي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته، مكاناَ للأداء.
د- السند لأمر الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرر هو إذا لم يذكر مكان محرره.
صراحة في السند فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا.
ه- إذا كان السند لأمر خاليا من ذكر تاريخ إنشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد وللحامل هو تاريخ إنشائه.
و- إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لأمر فيعتبر كذلك.
المادة 224
ال أحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.
المادة 225
تسري على السند لأمر ال أحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته.
المادة 226
تسري أيضا على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لأمر.
المادة 227
1- يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب.
2-أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه.
3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
4- فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث- الشيك
المادة 228
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د- مكان الأداء.
ه- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
و- توقيع من إنشا الشيك (الساحب).
المادة 229
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: –
أ- إذا لم يذكر مكان الأداء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يكون الشيك مستحق الأداء في أول محل مبين فيه.
ب- إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من اي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ج- إذا خلا من بيان محل الإنشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الإنشاء.
د- إذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.
المادة 230
1- لا يجوز سحب الشيكات الا على مصارف.
2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
المادة 231
1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح أو ضمني بينهما.
2- وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه.
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم.
4- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت إنشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
المادة 232
1- لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن.
2- على انه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك ، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
المادة 233
1- يجوز اشتراط أداء الشيك: –
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه.
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.
ج- الى حامل الشيك.
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
3- والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
المادة 234
1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 235
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 236
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير مصرفا.
المادة 237
تسري على الشيك أحكام المواد 138 و139 المتعلقة بسند السحب.
المادة 238
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة 239
1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).
2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى لمماثلة يخضع تداوله ل أحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.
3- ويصح التظهير ولو للساحب نفسه أو لاي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره.
المادة 240
1- يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
3- والتظهير (لحامله) يعد تظهيرا على بياض.
4- والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر الا مخالفة (إيصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 241
تسري على الشيك أحكام المواد 143 و144 و145 و146 و147 و148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 242
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للأحكام المختصة بالرجوع. غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكا لأمر.
المادة 243
1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار ال أحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.
2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج أو انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا اذا اثبت العكس.
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا.
المادة 244
تسري على الشيك أحكام المواد 161 و162 و163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.
المادة 245
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.
المادة 246
1- الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ.
2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في اي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهت إصدارها واقعة في غير البلاد المتقدمة.
3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ إصداره.
المادة 247
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة 248
يعتبر تقديم الشيك الى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
المادة 249
1- للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه وتفليس حامله.
3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة 250
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك إثر على ال أحكام المترتبة على الشيك.
المادة 251
1- اذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص.
2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الأداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء.
3- واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك.
4- وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.
المادة 252
1- اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماَ.
المادة 253
1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 270.
2- واذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.
المادة 254
1- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء.
2- فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
3- واذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
4- والعرف الجاري في المملكة الأردنية لتقويم النقد الأجنبي هو المعتبر. أنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي تحسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء.
5- ولا تسري ال أحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة اجنبيه معينة.
6- واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.
المادة 255
تسري على الشيك أحكام المواد 175 و177 و178 و179 و180 المتعلقة بسند السحب.
المادة 256
1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.
2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
4- ويكون التسطير عاماً أو خاصا.
5- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6-أما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً.
7- ويجوز أن يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام.
8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين.
المادة 257
1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه أو الى مصرف.
2- ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، أو الى عميلة أن كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.
3- ومع ذلك يجوز للمصرف المعين أن يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك.
4- ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطراً الا من احد عملائه أو من مصرف آخر ، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكروا.
5- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة.
6- واذا لم يراع المسحوب عليه أو المصرف ال أحكام السابقة فانه يكون ملتزماَ بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المادة 258
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات ” اعتمادا في الحساب أو نقل أو مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقابل الوفاء.
2- ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب “.
3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه ال أحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
الباب الثالث- الشيك
المادة 259
تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية.
الباب الثالث- الشيك
المادة 260
1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الآتية: –
أ- بورقة احتجاج رسمية.
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.
2- ويطلق لفظ احتجاج أيضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة 261
1- يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2- فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المادة 262
تسري على الشيك أحكام المواد 183 و184 و185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 263
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: –
أ- مبلغ الشيك غير المدفوع.
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
المادة 264
لمن أو في شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي: –
أ- جميع ما أو فاه.
ب- فوائد المبلغ الذي أو فاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.
المادة 265
تسري على الشيك أحكام المواد 188 و192 و193 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 266
1- اذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2- وعلى حامل الشيك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الإشعار مؤرخاً وموقعاَ عليه في الشيك أو الورقة المتصلة به.
3- وعلى من ارسل له الإشعار إبلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون.
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون إبطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج أو اتخاذ ما يقوم مقامه.
5- واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج.
6- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقامه الاحتجاج.
المادة 267
1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً أن كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار.
2- واذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا.
المادة 268
تسري على الشيك أحكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 269
تسري على الشيك أحكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب.
المادة 270
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً أو محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك.
2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه.
المادة 271
1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلا أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
المادة 272
تسري على الشيك أحكام المواد 215 و216 و217 و220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 273
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى أن توفى قيمة هذا الشيك.
المادة 274
يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 275
1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف.
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه.
3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
4- ويحكم بهذه الغرامة أيضا على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره.
5- يحكم بذلك بال إضافة الى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة.
7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون.
المادة 276
1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه.
2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المادة 277
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.
المادة 278
1- اذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوي لقيمة الشك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية اذا اختار ذلك.
المادة 279
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، وعما لحق اعتباره المالي من أذى.
المصرف
المادة 280
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف.
الشيكات
المادة 281
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى أحكام أخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
الباب الرابع- سائر الأسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
أحكام عامة
المادة 282
1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر.
2- ويكون التظهير خاضعاً ل أحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة.
3- وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، إلا اذا كان المدعي سيء النية.
4- ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال.
المادة 283
إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس.
المادة 284
إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة ال أحكام الواردة في قانون الشركات.
المادة 285
1- اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته.
3- وليس للمدين أن يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة 286
1- اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند.
2- وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
المادة 287
1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله.
2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته.
3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة أن تحتج تجاهه باي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المادة 288
يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى أسناد مختلطة).
المادة 289
1- أن أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير.
2- ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه.
المادة 290
ملغاة
المادة 291
ملغاة
المادة 292
ملغاة
المادة 293
ملغاة
المادة 294
ملغاة
المادة 295
ملغاة
المادة 296
المادة 297
ملغاة
المادة 298
ملغاة
المادة 299
ملغاة
المادة 300
ملغاة
المادة 301
ملغاة
المادة 302
ملغاة
المادة 303
ملغاة
المادة 304
ملغاة
المادة 305
ملغاة
المادة 306
ملغاة
المادة 307
ملغاة
المادة 308
ملغاة
المادة 309
ملغاة
المادة 310
ملغاة
المادة 311
ملغاة
المادة 312
ملغاة
المادة 313
ملغاة
المادة 314
ملغاة
المادة 315
ملغاة
المادة 316
ملغاة
المادة 317
ملغاة
المادة 318
ملغاة
المادة 319
ملغاة
المادة 320
ملغاة
المادة 321
ملغاة
المادة 322
ملغاة
المادة 323
ملغاة
المادة 324
ملغاة
المادة 325
ملغاة
المادة 326
ملغاة
المادة 327
ملغاة
المادة 328
ملغاة
المادة 329
ملغاة
المادة 330
ملغاة
المادة 331
ملغاة
المادة 332
ملغاة
المادة 333
ملغاة
المادة 334
ملغاة
المادة 335
ملغاة
المادة 336
ملغاة
المادة 337
ملغاة
المادة 338
ملغاة
المادة 339
ملغاة
المادة 340
ملغاة
المادة 341
ملغاة
المادة 342
ملغاة
المادة 343
ملغاة
المادة 344
ملغاة
المادة 345
ملغاة
المادة 346
ملغاة
المادة 347
ملغاة
المادة 348
ملغاة
المادة 349
ملغاة
المادة 350
ملغاة
المادة 351
ملغاة
المادة 352
ملغاة
المادة 353
ملغاة
المادة 354
ملغاة
المادة 355
ملغاة
المادة 356
ملغاة
المادة 357
ملغاة
المادة 358
ملغاة
المادة 359
ملغاة
المادة 360
ملغاة
المادة 361
ملغاة
المادة 362
ملغاة
المادة 363
ملغاة
المادة 364
ملغاة
المادة 365
ملغاة
المادة 366
ملغاة
المادة 367
ملغاة
المادة 368
ملغاة
المادة 369
ملغاة
المادة 370
ملغاة
المادة 371
ملغاة
المادة 372
ملغاة
المادة 373
ملغاة
المادة 374
ملغاة
المادة 375
ملغاة
المادة 376
ملغاة
المادة 377
ملغاة
المادة 378
ملغاة
المادة 379
ملغاة
المادة 380
ملغاة
المادة 381
ملغاة
المادة 382
ملغاة
المادة 383
ملغاة
المادة 384
ملغا
المادة 385
ملغاة
المادة 386
ملغاة
المادة 387
المادة 389
ملغا
المادة 390
ملغاة
المادة 391
392
393 – 477 جميعها ملغاة
أحكام عامة وختامية
المادة 478
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 479
1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: –
أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276، وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادى الأخرى سنة 1323، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الأول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها.
ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة.
ج- قانون السماسرة الفلسطيني.
د- قانون الإفلاس الفلسطيني.
ه- جميع ال أحكام الأخرى المخالفة ل أحكام هذا القانون.
2- رغم إلغاء القوانين المذكورة: –
أ- تعتبر صحيحة الدعاوى وإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدعاوى وإجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به.
ب- تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى أحكام القوانين التي جرت في ظلها.
ج- لا تتأثر بهذا الإلغاء الحقوق التي نشأت والالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي.
د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون.
وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
وأما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة أقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
ه- توفق أو ضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
أحكام عامة وختامية
المادة 480
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اقرا ايضا: أنواع قضايا الجنح في الكويت
حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن