قانون الاحداث الاردني 2022 قانون الاحداث الاردني النص الكامل لقانون رقم 32 لسنة 2014 (قانون الأحداث لسنة 2014) الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2022 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الاحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعي. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره. الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الوصي: كل شخص غير الولي يتولى امر العناية بالحدث او الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة. المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون. شرطة الاحداث: إدارة شرطة الاحداث المنشأة بموجب احكام هذا القانون في مديرية الامن العام والمختصة بشؤون الاحداث. مراقب السلوك: الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. دار تربية الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لتربية الاحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون. دار تأهيل الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لاصلاح الاحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لاحكام هذا القانون دار رعاية الاحداث: الدار المنشأة او المعتمدة لغايات ايواء الاحداث المحتاجين للحماية او الرعاية وتعليمهم وتدريبهم. المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقا لأحكام هذا القانون. قاضي تسوية النزاع: القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الاحداث وفقا لأحكام هذا القانون. قاضي تنفيذ الحكم: القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة. الحاضن: اي شخص او اسرة عهد الى اي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة. المادة 3 أ. تنشأ إدارة شرطة في مديرية الامن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون. ب- يتم انشاء او اعتماد كل من دار تربية الاحداث او دار تأهيل الأحداث او دار رعاية الاحداث بقرار من الوزير. المادة 4 أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق احكام هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره. ج- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث. د- يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده او عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة. ه- في جميع الاحوال يجب ان لا تؤثر اي تدابير او اجراءات على التحاق الحدث بالدراسة وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك الا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. و-تلتزم اي جهة يكون الحدث مودعا لديها بان تقدم له الرعاية وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض او ادمان او غير ذلك ز- 1- لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقيات ولا تطبق بحقه احكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر وعلى الجهات المختصة شطب اي قيد مهما كان عن الحدث عند اكماله سن الثامنة عشرة… اقرأ المزيد »قانون الاحداث الاردني 2022